قرار رقم 669 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن يُحظر مؤقتا ً إستيراد جميع أنواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض وبيض التفريخ من الجمهورية التركية بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N1 ) .
قراررقم 669 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
669 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 669 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن يُحظر مؤقتا ً إستيراد جميع أنواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض وبيض التفريخ من الجمهورية التركية بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N1 ) .1 / 2