إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 669 لسنة 2015 بشأن أن يُحظر مؤقتا ً إستيراد جميع أنواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض وبيض التفريخ من الجمهورية التركية بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N1 )

رقم التشريع وسنته

669 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

رئيس مجلس الوزراء

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1 لسنة 2015

بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص

رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

- و على القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ،

- وعلى المرسوم رقم 166 لسنة 2015 في شأن الإشراف على الجهاز الفني لبرنامج التخصيص ،

- وعلى المرسوم رقم 167 لسنة 2015 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص ،

قرر

مادة أولى

يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 23 شعبان 1436 هـ

الموافق : 10 يونيو 2015 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2555 لسنة 2015)

بشأن تفويض بالتوقيع

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 79/15 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 79/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 7525 المؤرخ 2015/5/12ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يفوض السيد/ عبدالله يعقوب عبدالله الشطي - رئيس قسم التوزيع بإدارة وثائق السفر التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على جوازات السفر الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقا لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 24 شعبان 1436 هـ

الموافق : 11 يونيو 2015م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ( 669) لسنة 2015

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 بشأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م.

- وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 2013 في شأن نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2014 بتفويضنا في بعض الاختصاصات.

- وبناء على ما عرضته السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة في الجمهورية التركية.

- واستناداً للسلطة المخولة لنا .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض وبيض التفريخ من الجمهورية التركية بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N1) .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس

الإدارة المدير العام بالوكالة

نبيله علي محمود الخليل

صدر في : 8 شعبان 1436هـ

الموافق : 26 مايو 2015

قرار رقم 2015/670 م

بشأن السماح بصيد الميد بالمياه الإقليمية الكويتية لعام 2015

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

• بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية .

• وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988م

• وعلى القرار رقم 33 لسنة 1992 م في شأن تحديد فتحات شباك صيد الأسماك والروبيان

• وعلى القرار رقم 8 لسنة 2004 م بشأن منع الصيد باستخدام بعض أنواع الشباك وأدوات ووسائل الصيد في المياه الإقليمية الكويتية

• وعلى القرار رقم 1016 لسنة 2004 م في شأن منع الصيد في بعض المناطق في المياه الإقليمية الكويتية

• وعلى القرار رقم 1057 لسنة 2004 م في شأن طرق صيد وزراعة الأسماك والأحياء البحرية

• وعلى القرار رقم 266 لسنة 2014 م بشأن السماح بصيد الميد بالمياه الإقليمية الكويتية لسنة 2013 م

• وعلى القرار رقم 522 لسنة 2008 م بشأن العلامات المميزة لشباك الصيد الخيشومية ( الليخ )

• وعلى القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2014 بشأن تفويضنا في بعض اختصاصات الوزير المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 م في شأن حماية الثروة السمكية.

• وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية بالإنابة .

• ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يسمح بصيد أسماك الميد في المياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من ( 1 يونيو 2015 وحتى 30 نوفمبر 2015 ) عدا منطقة جون الكويت والثلاثة أميال من السواحل وحول الجزر الكويتية ويستثنى من ذلك المناطق الآتية وهي :

1. في الجزء الشرقي ضمن الثلاثة أميال من سواحل جزيرة بوبيان من رأس البرشه جنوبا حتى رأس القيد شمالا ما لم يصدر قرار من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية يخالف ذلك .

2. حول جزيرة مسكان وفيلكا وعوهه داخل منطقة الثلاثة أميال من سواحل هذه الجزر .

مادة ثانية

يحظر صيد الميد وتداوله في غير موسم الصيد المشار إليه بعاليه في المادة الأولى .

مادة ثالثة

تطبق الشروط والضوابط الآتية عند صيد أسماك الميد في المناطق المستثناة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار :

1. الحصول على تصريح شهري بصيد أسماك الميد في المناطق المستثناة من الإدارة المختصة بالهيئة وللهيئة الحق في عدم تجديد التصريح الشهري في حالة ارتكاب أي مخالفة .

2. وقت الصيد يكون من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي