قرار وزاري رقم (515) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بشأن إصدار اللوائح التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (1016) لسنة 2017 م بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة لوكسمبورغ.
- وعلى ما عرضه وكيل القطاع.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة لوكسمبورغ وذلك لسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 3 ذو القعدة 1438 هـ
الموافق : 26 يوليو 2017 م
قرار وزاري رقم (516) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بشأن إصدار اللوائح التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (1011) لسنة 2017 م بشأن حظر استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية زيمبابوي.
- وعلى ما عرضه وكيل القطاع.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية زيمبابوي وذلك لسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور (H5N8).
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 3 ذو القعدة 1438 هـ
الموافق: 26 يوليو 2017 م