إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 318 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ليتوانيا ، وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ( H5N8 ) .

رقم التشريع وسنته

318 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

– وعلى القرار رقم (406) لسنة 2017م والصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

– وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

(مادة أولى)

يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم للدجاج البياض واللاحم من كندا، وذلك بسبب خلوها من مرض إنفلونزا الطيور قليل الضراوة (H5N2).

(مادة ثانية)

يسمح بالاستيراد حسب شروط إدارة الصحة الحيوانية.

(مادة ثالثة)

على جهات الاختصاص كل – فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في 9 رمضان 1438هـ

الموافق 4 يونيو 2017م

قرار وزاري رقم ( 318 ) لعام 2017

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

– وعلى القرار رقم (405) لسنة 2017م الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

- وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

(مادة أولى)

■ يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ليتوانيا، وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8).

(مادة ثانية)

■ على جهات الاختصاص كل – فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 9 رمضان 1438هـ

الموافق: 4 يونيو 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي