قرار وزاري رقم 318 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ليتوانيا ، وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ( H5N8 ) .
ساري
قرار وزاريرقم 318 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 318 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ليتوانيا ، وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ( H5N8 ) .1 / 1