أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 318 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ليتوانيا ، وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ( H5N8 ) . ساري

قرار وزاري رقم 318 لسنة 2017
قرار وزاري رقم 318 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ليتوانيا ، وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ( H5N8 ) .
🔍
قرار وزاري رقم 318 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ليتوانيا ، وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ( H5N8 ) . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين