قرار وزاري رقم 318 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ليتوانيا ، وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ( H5N8 ) .
قرار وزاريرقم 318 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
318 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 318 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ليتوانيا ، وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ( H5N8 ) .1 / 1