وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 514 لسنة 2015
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 782 المؤرخ 14/ 1/ 2015 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة إنتصار خميس محمد سعيد من مطلقها/ فهد مطر كزار حمد - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهما :
1 - سعد فهد مطر كزار حمد
مواليد الكويت في 16/ 11/ 1998م .
2 - مريم فهد مطر كزار حمد
مواليد الكويت في 16/ 7/ 2001 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 15 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 4 فبراير 2015 م
قرار وزاري رقم 515 لسنة 2015
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 340 المؤرخ 6/ 1/ 2015 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ حمد محمد بشير لهمود العنزي - مواليد الكويت 11/ 11/ 2006 ابن المواطنة/ نعيمه طه عبد الحميد عبد الرحمن الشومان - من مطلقها/ محمد بشير لهمود العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 15 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 4 فبراير 2015 م