إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 51 لسنة 2012 بشأن حظر عرض الملابس النسائية الداخلية .

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (51) لعام 2012

بشأن حظر عرض الملابس النسائية الداخلية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات .

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (420) لعام 2008 بشأن حظر عرض الملابس النسائية الداخلية على واجهات المحلات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر عرض الملابس النسائية الداخلية في واجهات المحلات التجارية (الفترينة) ، ويجوز عرضها في الأماكن المخصصة للنساء لبيع الملابس النسائية داخل المحلات .

مادة ثانية

كما يحظر على كافة المحلات التجارية ترك دمى العرض (المانيكان) دون ملابس أو عرض الملابس عليها بطريقة خادشة للحياء أو للآداب العامة .

مادة ثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم 420 لعام 2008 .

مادة رابعة

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

مادة خامسة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 23 صفر 1433هـ

الموافق : 17 يناير 2012م

قرار وزاري رقم (52) لعام 2012

بشأن إلزام الصيدليات تزويد المشتري بفاتورة

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (123) لسنة 1981 في شأن إلزام الصيدليات تزويد المشتري بفاتورة بيع الدواء .

- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

على جميع الصيدليات سواء كانت مستقلة أو ملحقة بمستشفيات خاصة أو مخازن أدوية تزويد المشتري بفاتورة بيع أي دواء تتولى تسويقه مبيناً فيها اسم الدواء وقيمته وتاريخ صلاحيته وصرفه وطريقة استعماله .

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم (123) لسنة 1981 .

مادة ثالثة

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

مادة رابعة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 23 صفر 1433هـ

الموافق : 17 يناير 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي