الكويت اليوم العدد 1762 السنة الحادية والسبعون 14i الأحد 4 جمادى الأولى 1447 هـ - 2025/10/26 م
قرار وزاري رقم (272) لسنة 2025م
بحل الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 1059 ) لسنة 1991م بإشهار
الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية.
وعلى موافقة لجنة الاشهر وتقييم وحل جمعيات النفع العام
والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم
(2025/7) المنعقد بتاريخ (2025/9/21م).
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ
.(2025/9/22)
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1310) المتخذ في اجتماع رقم
(202538/) - (73) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/9/30م
بالموافقة على حل الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية.
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
((قرر))
مادة (1)
حل الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية.
مادة (2)
يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها
ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة في
مباشرة إجراءات التصفية.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية
وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الاسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في 29 ربيع الآخر 1447 هـ
الموافق: 21 أكتوبر 2025م
الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
(قرار رقم (87) لسنة 2025)
بشأن صرف الدعم المخصص للمزارعين من خلال
الربط الإلكتروني
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير المالية ووزير دوله للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلي القانون رقم (94) لسنه 1983 الخاص بإنشاء الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية وتعديلاته.
- وعلي المرسوم رقم (79) لسنه 2024 بشأن نقل الإشراف على
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الكهرباء والماء
والطاقة المتجددة.
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز/2020/5/75-2023)
بتاريخ 2023/9/29 ورقم (2024/1) بتاريخ 2024/2/22
بشأن صرف الدعم المخصص للمزارعين من خلال الربط الإلكتروني.
- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة بالكتاب رقم (8377)
بتاريخ 2025/9/18 بشأن مشروع قرار اعتماد صرف الدعم
المخصص للمزارعين من خلال الربط الإلكتروني اعتبارا من
.2026/1/1
- وبناء على مصلحه العمل ومقتضياته.
(قرر)
ماده أولى
- يعتمد العمل بالأنظمة الآلية بشأن صرف دعم الإنتاج النباتي المحلي
في المواقع التابعة للجهات معتمدة لدى الهيئة كجهات تسويق الإنتاج
النباتي المحلي والموافق عليها من الهيئة وبإشرافها وذلك طبقا للقواعد
والقرارات المعمول بها بالهيئة.
ماده ثانيه
- يلغى العمل بالنظام الورقي بعد الانتهاء من العامل بنظام الربط
الآلي طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار.
- على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار
ويعمل به اعتبارا من 2026/1/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبدالمحسن المخيزيم
صدر في : 8 أكتوبر 2025م