إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 420 لسنة 2008 بشأن حظر عرض الملابس النسائية الداخلية علي واجهات المحلات

رقم التشريع وسنته

420 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 420 ) لعام 2008م

بشأن حظر عرض الملابس النسائية الداخلية على واجهات المحلات

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 .

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يمنع عرض الملابس النسائية الداخلية على واجهات المحلات التجارية (الفترينات) ويجوز عرضها في الأماكن المخصصة للنساء داخل المحلات .

(مادة ثانية)

يحظر على كافة المحلات التجارية ترك دمى العرض (المانيكان) بدون ملابس أو عرض الملابس عليها بطريقة تخدش الحياء العام على واجهات المحلات .

(مادة ثالثة)

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف هذا القرار .

(مادة رابعة)

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 18 شعبان 1429هـ

الموافق : 19 أغسطس 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي