إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 420 لسنة 2008 بشأن حظر عرض الملابس النسائية الداخلية علي واجهات المحلات

قرار وزاري رقم 420 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

420 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 886 السنة الرابعة والخمسون - 33
الأحد 30 شعبان 1429هـ - 31 / 8 / 2008م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 420 ) لعام 2008م
بشأن حظر عرض الملابس النسائية الداخلية
على واجهات المحلات

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 .
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على
الإتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار
المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يمنع عرض الملابس النسائية الداخلية على واجهات المحلات
التجارية (الفترينات) ويجوز عرضها في الأماكن المخصصة للنساء
داخل المحلات .

(مادة ثانية)
يحظر على كافة المحلات التجارية ترك دمى العرض
(المانيكان) بدون ملابس أو عرض الملابس عليها بطريقة تخدش
الحياء العام على واجهات المحلات .

(مادة ثالثة)
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف هذا القرار .

(مادة رابعة)
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 18 شعبان 1429هـ
الموافق : 19 أغسطس 2008م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي