الكويت اليوم العدد 886 السنة الرابعة والخمسون - 33
الأحد 30 شعبان 1429هـ - 31 / 8 / 2008م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 420 ) لعام 2008م
بشأن حظر عرض الملابس النسائية الداخلية
على واجهات المحلات
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 .
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على
الإتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار
المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يمنع عرض الملابس النسائية الداخلية على واجهات المحلات
التجارية (الفترينات) ويجوز عرضها في الأماكن المخصصة للنساء
داخل المحلات .
(مادة ثانية)
يحظر على كافة المحلات التجارية ترك دمى العرض
(المانيكان) بدون ملابس أو عرض الملابس عليها بطريقة تخدش
الحياء العام على واجهات المحلات .
(مادة ثالثة)
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف هذا القرار .
(مادة رابعة)
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 18 شعبان 1429هـ
الموافق : 19 أغسطس 2008م