قرار وزاري رقم (156) لسنة 2009
بشأن حظر استيراد وعرض وبيع الإطارات المستعملة واشتراطات بيع الإطارات الجديدة
وزير التجارة والصناعة .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لعام 1980 بإصدار قانون التجارة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (288) لسنة 2000 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2000 .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة أولى
يحظر استيراد أو حيازة أو عرض أو بيع الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها .
كما يحظر عرض أو بيع إطارات سيارات الركوب أو الحافلات أو الشاحنات الخفيفة التي مضت على تاريخ إنتاجها ( أربعة وعشرون شهرا) و (ثلاثون شهرا) للشاحنات الثقيلة .
مادة ثانية
على محلات بيع الإطارات سواء كان ( وكيلا أو موزعاً) إعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا تقل مدة سريان الضمان عن سنة من تاريخ البيع ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة أو المستعملة المعروضة للبيع .
كما يجب عليها تسليم المستهلك فاتورة شراء تتضمن البيانات التالية :
- بلد الصنع وتاريخ الإنتاج .
- نوع الإطار ودرجة تحمله للحرارة والوزن .
- قياس الإطار وقياس الهواء اللازم له .
- السرعة المناسبة لاستعماله أو القصوى لتحمله .
مادة ثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم (288) لسنة 2000 والقرار الوزاري رقم (289) لسنة 2000 ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 10 جمادى الأولى 1430هـ .
الموافق : 5 مايو 2009م