32
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (162) لسنة 2026م
بحل الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
وعلى القرار الوزاري رقم (114) لسنة (1994) بشأن اشهار الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية.
وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم 3 لسنة 2026) المنعقد بتاريخ (2) ابريل 2026 م) .
وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 8 يونيو 2026م .
- وعلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2026/20 (106) المنعقد بتاريخ 2026/5/19م .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قــــــــــرر ))
مادة ( 1)
حل الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية.
مادة (2)
يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها، ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة مباشرة إجراءات التصفية.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 25 ذو الحجة 1447هـ
الموافق 11 يونيو 2026م
قرار وزاري رقم (163) لسنة 2026م
بحل الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (118/ أ) لسنة (2014) بشأن اشهار الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية .
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (4 لسنة 2026) المنعقد بتاريخ (7) مايو 2026م).
- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 8 يونيو 2026م .
-وعلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2026/20 - (106) المنعقد بتاريخ 2026/5/19م .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قـــــــرر ))
مادة ( 1)
حل الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية .
مادة (2)
يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ، ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة مباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في 15 المحرم 1448هـ
صدر في : 30 يونيو 2026م