إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (162) لسنة 2026 بحل الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1798 · 5 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

162 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

32

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (162) لسنة 2026م

بحل الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

وعلى القرار الوزاري رقم (114) لسنة (1994) بشأن اشهار الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية.

وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم 3 لسنة 2026) المنعقد بتاريخ (2) ابريل 2026 م) .

وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 8 يونيو 2026م .

- وعلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2026/20 (106) المنعقد بتاريخ 2026/5/19م .

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(( قــــــــــرر ))

مادة ( 1)

حل الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية.

مادة (2)

يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها، ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة مباشرة إجراءات التصفية.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 25 ذو الحجة 1447هـ

الموافق 11 يونيو 2026م

قرار وزاري رقم (163) لسنة 2026م

بحل الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم (118/ أ) لسنة (2014) بشأن اشهار الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية .

- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (4 لسنة 2026) المنعقد بتاريخ (7) مايو 2026م).

- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 8 يونيو 2026م .

-وعلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2026/20 - (106) المنعقد بتاريخ 2026/5/19م .

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(( قـــــــرر ))

مادة ( 1)

حل الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية .

مادة (2)

يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ، ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة مباشرة إجراءات التصفية .

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في 15 المحرم 1448هـ

صدر في : 30 يونيو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي