الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (٨٨٦) لسنة ٢٠٠٣
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية.
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م.
وعلى قرار معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (۲۹۷) لسنة ۲۰۰۱م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت.
وعلى قرار معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (۷۱۳) لسنة ۲۰۰۱م بشأن رفع الحظر والسماح بإستيراد جميع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات من جمهورية مصر العربية.
وعلى قرار معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٦٥٥) لسنة ۲۰۰۳م بتكليفنا القيام بعمل مدير عام الهيئة خلال فترة وجوده في إجازة دورية،
وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من ورود معلومات عن ظهور حالات إصابة بمرض حمى الوادي المتصدع في جمهورية مصر العربية
ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يمنع إستيراد جميع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات من جمهورية مصر العربية، وذلك بصفة مؤقته ولحين إشعار آخر.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير العام
د. سلطان أحمد سلطان الخلف
صدر في: ١١ رجب ١٤٢٤هـ
الموافق: ٧ سبتمبر ٢٠٠٣م