إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 143 لسنة 2015 بشأن أن يعين السيد / عبد الله ماطر مثال سعيد المثال العازمي - مأذوناً شرعياً يفوض في توثيق عقود الزواج بمنطقة فهد الأحمد .

رقم التشريع وسنته

143 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزاري رقم 143 / 2015

وزير العدل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق.

- وعلى المرسوم الصادر في شأن وزارة العدل بتاريخ 1979/1/7.

- وعلى لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2012.

- وبناءً على ترشيح لجنة المأذونين في اجتماعها بتاريخ 2015/1/21.

ووفقاً لكتابها رقم 2444 المؤرخ 2015/2/17.

قرر

مادة أولى

يعين السيد / عبدالله ماطر مثال سعيد المثال العازمي.. مأذوناً شرعياً يفوض في توثيق عقود الزواج بمنطقة فهد الأحمد.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

يعقوب عبدالمحسن الصانع

صدر في: 25 جمادى الأولى 1436 هـ

الموافق: 16 مارس 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي