وزارة العدل
قرار وزاري رقم 143 / 2015
وزير العدل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق.
- وعلى المرسوم الصادر في شأن وزارة العدل بتاريخ 1979/1/7.
- وعلى لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2012.
- وبناءً على ترشيح لجنة المأذونين في اجتماعها بتاريخ 2015/1/21.
ووفقاً لكتابها رقم 2444 المؤرخ 2015/2/17.
قرر
مادة أولى
يعين السيد / عبدالله ماطر مثال سعيد المثال العازمي.. مأذوناً شرعياً يفوض في توثيق عقود الزواج بمنطقة فهد الأحمد.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
يعقوب عبدالمحسن الصانع
صدر في: 25 جمادى الأولى 1436 هـ
الموافق: 16 مارس 2015م