إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 11 لسنة 2025 بشأن تعيين السيد / مشاري علي حسن البدر في عضوية مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1750 · 3 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍
مالجهة الحكوميةالصفة
1ممثل وزارة التربية - الوكيل المساعد للشئون التعليميةرئيساً
2الهيئة العامة للرياضةنائب رئيس
3ممثل جامعة الكويت - عميد شئون الطلبةعضواً
4ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبعضواً
5ممثل وزارة الصحةعضواً
6ممثل الهيئة العامة للشبابعضواً
7ممثل وزارة التربية - مدير إدارة الأنشطةعضواً
8ممثل وزارة التربية - التوجيه الفني للتربية البدنيةعضواً

ثانياً: ذوو الخبرة والاختصاص:

يناط بالسادة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليهم في البند (أولاً) مسئولية ترشيح (3) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، بما يضمن تنوع الكفاءات وتكامل التخصصات في تشكيل المجلس، على أن تعتمد أسماؤهم من مجلس الإدارة في أول اجتماع له.

مادة ثانية

على المجلس أن يعتمد أسماء ممثلي الجهات الحكومية في محضر اجتماعه الأول وتخطر الهيئة العامة للرياضة بالأسماء المعتمدة.

مادة ثالثة:

تصرف مكافأة مالية سنوية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد من ميزانية الهيئة العامة للرياضة يحددها معالي الوزير.

مادة رابعة:

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وزير الإعلام والثقافة

ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في: 2 صفر 1447هـ

الموافق: 27 يوليو 2025م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (11) لسنة 2025 م

بشأن تعيين السيد/ مشاري علي حسن البدر

في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

وزير التجارة والصناعة

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية،

• وعلى القانون رقم (124) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة،

• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

المادة الأولى

يعين السيد / مشاري علي حسن البدر " ذوي الخبرة " في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.

المادة الثانية

يبلاغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في: 18 شوال 1446هـ

الموافق: 16 أبريل 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي