إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 508 لسنة 2019 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1451 · 29 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

508 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (508) لسنة 2019

بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية،

- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 806 لسنة 2014 بتحديد الوزير المختص بهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2017 بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،

- وعلى القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2019 بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،

- وبناء على ترشيح رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

- وعلى مقتضيات الصالح العام.

قرر

مادة أولى

تُخول صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات واللوائح والأنظمة والأوامر الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور لكل من موظفي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التالية أسماؤهم بالإضافة إلى الصادر بشأنهم القرارين الوزاريين رقمي 555 لسنة 2017 و 38 لسنة 2019 المشار إليهما وهم :-

1 - خالد صالح مال الله رئيس قسم شئون المشغلين

2 - عبد الله مشاري الرشيد موظف بقسم شئون المشغلين

3 - سالم بدر الحريص موظف بقسم شئون المشغلين

4 - عيد خلف الخبيلان موظف بقسم شئون المشغلين

5 - محمد هشام المرعي موظف بقسم التراخيص

6 - عبد الله عدنان الهلبان موظف بقسم التراخيص

7 - براك أحمد محمد الموسى موظف بقسم

الشكاوى

8 - محمد عبد الله جواد قمبر موظف بقسم قياس الجودة

9 - عبد الوهاب يوسف الفارس موظف بقسم قياس الجودة

10-دلال عبد المحسن محمد علي موظف بقسم قياس الجودة

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في: 20 شوال 1440هـ

الموافق: 23 يونيو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي