إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 503 لسنة 2015 بشأن معاملة قصر ، وذلك بأن يُعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / دلال شبيب خزام عايض العصيمى - من مطلقها / محمد فهيد سيف القحطانى - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : 1- منال محمد فهيد سيف

رقم التشريع وسنته

503 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 426 لسنة 2015

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 339 المؤرخ 6 / 1 / 2015 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة / فضيلة جاسم عبدالحسن حسين المويل من مطلقها / عيسى محمد عبيد - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - عبدالله عيسى محمد عبيد

مواليد الكويت في 31 / 5 / 1995م .

2 - نوال عيسى محمد عبيد

مواليد الكويت في 19 / 5 / 1999م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 9 ربيع الآخر 1436 هـ

الموافق : 29 يناير 2015 م

قرار وزاري رقم 503 لسنة 2015

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 781 المؤرخ 14 / 1 / 2015 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / دلال شبيب خزام عايض العصيمي - من مطلقها / محمد فهيد سيف القحطاني - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - منال محمد فهيد سيف القحطاني مواليد الكويت في 9 / 4 / 1998م .

2 - وضحه محمد فهيد سيف القحطاني مواليد الكويت في 24 / 7 / 2001 م .

3 - فهد محمد بن فهيد بن سيف القحطاني مواليد الكويت في 17 / 11 / 2005 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 14 ربيع الآخر 1436هـ

الموافق : 3 فبراير 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي