قرار وزاري رقم 503 لسنة 2015 بشأن معاملة قصر ، وذلك بأن يُعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / دلال شبيب خزام عايض العصيمى - من مطلقها / محمد فهيد سيف القحطانى - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : 1- منال محمد فهيد سيف
ساري
قرار وزاريرقم 503 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 503 لسنة 2015 بشأن معاملة قصر ، وذلك بأن يُعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / دلال شبيب خزام عايض العصيمى - من مطلقها / محمد فهيد سيف القحطانى - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : 1- منال محمد فهيد سيف1 / 1