قرار وزاري رقم (488) لسنة 2015
وزير التجارة والصناعة
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية.
-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .
-وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
-وعلى مذكرة اللجنة الفنية القانونية الدائمة .
-وعلى القرار الوزاري رقم 484 لسنة 2015 بإنهاء الترخيص التجاري لشركة عوائد للاستشارات المالية والإدارية .
قرر
مادة أولى
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة عوائد للاستشارات المالية والإدارية بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 14 صفر 1437هـ
الموافق :26 نوفمبر 2015م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 5035 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 19989 المؤرخ 2015/10/29 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / نوير جاسم راشد عجيل خلف العنزي - من مطلقها المدعو/ محمد برغش عوده حسين- غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1. عبد الله محمد برغش عوده حسين
مواليد الكويت في 17 /2002/4م.
2. علي محمد برغش عوده حسين
مواليد الكويت في 2005/11/28م.
3. آيات محمد برغش عوده حسين
مواليد الكويت في 2001/3/11م.
4. دانه محمد برغش عوده حسين
مواليد الكويت في 2004/8/9م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صـــدر في : 5 صفر 1437هـ
المـــــوافق : 17 نوفمبر 2015م