قرار وزاري رقم 5035 لسنة 2015 بشأن أن يعامل القصر الآتى أسماؤهم أبناء المواطنة / نوير جاسم راشد عجيل خلف العنزى - من مطلقها المدعو / محمد برغش عوده حسين - غير كويتى - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
قرار وزاريرقم 5035 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
5035 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 5035 لسنة 2015 بشأن أن يعامل القصر الآتى أسماؤهم أبناء المواطنة / نوير جاسم راشد عجيل خلف العنزى - من مطلقها المدعو / محمد برغش عوده حسين - غير كويتى - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد1 / 1