قرار وزاري رقم 408 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ الطاف عيسي سلطان سعيد العجيل من مطلقها/ ثامر حربي ناصر محمد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 408 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
408 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 408 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ الطاف عيسي سلطان سعيد العجيل من مطلقها/ ثامر حربي ناصر محمد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1