وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1004 لسنة 2013)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8171 المؤرخ 20 / 6 / 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة / فاطمة غلوم جوهر سالم - من مطلقها/ حمد سالم سيف السلامي - عماني - الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1-عيسى حمد سالم سيف السلامي مواليد الكويت في 10 / 9 / 1993م .
2-حوراء حمد سالم سيف السلامي مواليد الكويت في 19 / 10 / 1995م .
3-حامد حمد سالم سيف السلامي مواليد الكويت في 4 / 12 / 1996 م .
4-عبدالله حمد سالم سيف السلامي مواليد الكويت في 9 / 11 / 1997م .
5-عبدالرحمن حمد سالم سيف السلامي مواليد الكويت في 10 / 8 / 2004م .
6-زهراء حمد سالم سيف السلامي مواليد الكويت في 29 / 7 / 2005م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 30 شعبان 1434هـ
الموافق : 9 يوليو 2013م