إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1004 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر بأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / فاطمة غلوم جوهر سالم - من مطلقها / حمد سالم سيف السلامي - عماني - الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .

رقم التشريع وسنته

1004 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1004 لسنة 2013)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8171 المؤرخ 20 / 6 / 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة / فاطمة غلوم جوهر سالم - من مطلقها/ حمد سالم سيف السلامي - عماني - الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1-عيسى حمد سالم سيف السلامي مواليد الكويت في 10 / 9 / 1993م .

2-حوراء حمد سالم سيف السلامي مواليد الكويت في 19 / 10 / 1995م .

3-حامد حمد سالم سيف السلامي مواليد الكويت في 4 / 12 / 1996 م .

4-عبدالله حمد سالم سيف السلامي مواليد الكويت في 9 / 11 / 1997م .

5-عبدالرحمن حمد سالم سيف السلامي مواليد الكويت في 10 / 8 / 2004م .

6-زهراء حمد سالم سيف السلامي مواليد الكويت في 29 / 7 / 2005م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 30 شعبان 1434هـ

الموافق : 9 يوليو 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي