إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 280 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم فرق العمل التطوعى

رقم التشريع وسنته

280 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (12/أ) لسنة 2017

بحل مبرة جلوي بن ضاوي العتيبي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (108) لسنة 2006 بإشهار مبرة جلوي بن ضاوي العتيبي.

- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 2016/11/16 م بشأن حل مبرة جلوي بن ضاوي العتيبي.

- وعلى قرار لجنة متابعة وإشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات في اجتماعها رقم (1) لسنة 2017 بتاريخ 2017/1/8م.

- وعلى مذكرة لجنة متابعة وإشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 2017/1/16.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

حل مبرة جلوي بن ضاوي العتيبي.

مادة (2)

تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.

مادة (3)

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 10 جمادى الأولى 1438 هـ

الموافق : 7 فبراير 2017 م

قرار إداري رقم (380/أ) لسنة 2017

بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم فرق العمل التطوعي

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/17 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى القرار الوزاري رقم (52/أ) لسنة 2014 بشأن لائحة العمل التطوعي بدور الرعاية الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (247/أ) لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم فرق العمل التطوعي وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (30/أ) لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قـرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادة رقم (4) من القرار رقم 247/أ لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم العمل التطوعي المعدل بالقرار رقم 1029/أ لسنة 2015م النص التالي:

مادة (4) تشكل اللجنة بقرار من وكيل الوزارة برئاسة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية وعضوية ممثل عن كل من :

- مدير إدارة تنمية المجتمع.

- مراقب المراكز بإدارة تنمية المجتمع.

- ممثل عن إدارة العلاقات الخارجية.

- ممثل عن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.

- ممثل عن قطاع الشئون القانونية.

- ممثل عن إدارة الجمعيات الأهلية.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

صدر في : 10 جمادى الأولى 1438 هـ

الموافق : 7 فبراير 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي