إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 109 لسنة 2010 بشأن إشهار جمعية الشيخ / فهد الأحمد الانسانية

رقم التشريع وسنته

109 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحـــــــــــد 29 ر جـــــــــــــب 1431هـ – 11/ 7 /2010م وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 109/ أ ) لسنة 2010م

بإشــــــــهار جمعية الشــــــيخ/ فهد الأحــــــــــمد الإنسانية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى النظام الأسامي لجمعية الشيخ/ فهد الأحمد الإنسانية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم (29/ 2004) المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004م بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (700) المتخذ في اجتماعه رقم (22/ 2010) المنعقد بتاريخ 9/ 5/ 2010م بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعية الشيخ/ فهد الأحمد الإنسانية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــــــــــــرر

مادة (أولى)

تشهر جمعية الشيخ/ فهد الأحمد الإنسانية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 17 رجب 1431 هـ

الموافق : 29 يونيو 2010م

ملخص النظام الأساسي

لجمعية الشيخ/ فهد الأحمد الإنسانية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم «جمعية الشيخ/ فهد الأحمد الإنسانية» طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( )

وذلك بهدف تشجيع المؤسسات الخيرية والشخصيات المتميزة و العاملين في مجال خدمة العمل الخيري ، تعزيز التعاون و الترابط بين المؤسسات و الجمعيات الخيرية ، بجانب الارتقاء بالبحث العلمي و الأعمال الإبداعية في مجال العمل الخيري ، تبني المشاريع التنموية المختلفة في المجالات الصحية و التعليمية و الاجتماعية ، بالإضافة إلى دعم المشاريع المتميزة محليا و دوليا .

والمؤسسون هم :

1 . الشيخ / ضاري فهد الأحمد الصباح

2 . النائب/ عبد الله عكاش العبدلي

3 . د . شايع سعود الشايع

4 . د . محمد مطلق الزامل

5 . د . عبد المحسن زبن المطيري

6 . د . فهد سعد الرشيدي

7 . د . خالد عبد الرحمن الرشيدي

8 . د . شافي سلطان العجمي

9 . د . جمال يوسف الدعسان

10 . د .رياض منصور الخنيفر

11 . د . سالم محمد الكندري

12 . د . عبد المحسن القحطاني

13 . د . تركي بادي الشمري

14 . د . عبد الله بداح العجمي

15 . د . طارق محمد الطواري

16 . د . عيسى حميد العنزي

17 . د . محمد فارس المطيرات

18 . عبد الله مبارك الخفان

19 . منيف محمد الشمري

20 . وليد نجم مشاري السيف

21 . بدر حسن محمد الفيلكاوي

22 . عيد عبد الهادي الهملان

23 . محمد فهيد العجمي

24 . مشعل حزام المطيري

25 . نواف محمد العتيبي

26 . فلاح نهار العجمي

27 . جاسم محمد شمس الدين

28 . د . محمد خميس العجمي

29 . خالد عبد الله الرميحي

30 . عبد الله نايف الفضيلي

31 . عبد الرحمن عبد الله الجميعان

32 . ماجد جابر العنزي

33 . بدر ناصر محمد الشبيب

34 . يوسف رشيد الرشيدي

35 . عمر عبد العزيز عبد الله

36 . أنور مساعد الطبطبائي

37 . عمر عبد الله الشهابي

38 . عبد الله عبد الله الدبوس

39 . د . خالد جاسم الهولي

40 . عادل محمد الدريبات

41 . محمود اسحق محمود الفيلكاوي

42 . بندر سيد رفاعي الرفاعي

43 . وائل جاسم الـفضالة

44 . د . سعد فجحان الدوسري

45 . سلامة دحل العنزي

46 . صالح بريحان أخيص

47 . خالد عبد الهادي الهملان

48 . عماد إبراهيم الهاجري

49 . إبراهيم علي الحداد

50 . نبيل علي محمد العوضي

51 . ناصر جاسر المرد

52 . د .شبيب الزعبي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير و تنتهي في أخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر و تنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي و تكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي