الأحـــــــــــد 29 ر جـــــــــــــب 1431هـ – 11/ 7 /2010م وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 109/ أ ) لسنة 2010م
بإشــــــــهار جمعية الشــــــيخ/ فهد الأحــــــــــمد الإنسانية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأسامي لجمعية الشيخ/ فهد الأحمد الإنسانية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم (29/ 2004) المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004م بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (700) المتخذ في اجتماعه رقم (22/ 2010) المنعقد بتاريخ 9/ 5/ 2010م بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعية الشيخ/ فهد الأحمد الإنسانية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــــــــــــرر
مادة (أولى)
تشهر جمعية الشيخ/ فهد الأحمد الإنسانية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 17 رجب 1431 هـ
الموافق : 29 يونيو 2010م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية الشيخ/ فهد الأحمد الإنسانية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم «جمعية الشيخ/ فهد الأحمد الإنسانية» طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( )
وذلك بهدف تشجيع المؤسسات الخيرية والشخصيات المتميزة و العاملين في مجال خدمة العمل الخيري ، تعزيز التعاون و الترابط بين المؤسسات و الجمعيات الخيرية ، بجانب الارتقاء بالبحث العلمي و الأعمال الإبداعية في مجال العمل الخيري ، تبني المشاريع التنموية المختلفة في المجالات الصحية و التعليمية و الاجتماعية ، بالإضافة إلى دعم المشاريع المتميزة محليا و دوليا .
والمؤسسون هم :
1 . الشيخ / ضاري فهد الأحمد الصباح
2 . النائب/ عبد الله عكاش العبدلي
3 . د . شايع سعود الشايع
4 . د . محمد مطلق الزامل
5 . د . عبد المحسن زبن المطيري
6 . د . فهد سعد الرشيدي
7 . د . خالد عبد الرحمن الرشيدي
8 . د . شافي سلطان العجمي
9 . د . جمال يوسف الدعسان
10 . د .رياض منصور الخنيفر
11 . د . سالم محمد الكندري
12 . د . عبد المحسن القحطاني
13 . د . تركي بادي الشمري
14 . د . عبد الله بداح العجمي
15 . د . طارق محمد الطواري
16 . د . عيسى حميد العنزي
17 . د . محمد فارس المطيرات
18 . عبد الله مبارك الخفان
19 . منيف محمد الشمري
20 . وليد نجم مشاري السيف
21 . بدر حسن محمد الفيلكاوي
22 . عيد عبد الهادي الهملان
23 . محمد فهيد العجمي
24 . مشعل حزام المطيري
25 . نواف محمد العتيبي
26 . فلاح نهار العجمي
27 . جاسم محمد شمس الدين
28 . د . محمد خميس العجمي
29 . خالد عبد الله الرميحي
30 . عبد الله نايف الفضيلي
31 . عبد الرحمن عبد الله الجميعان
32 . ماجد جابر العنزي
33 . بدر ناصر محمد الشبيب
34 . يوسف رشيد الرشيدي
35 . عمر عبد العزيز عبد الله
36 . أنور مساعد الطبطبائي
37 . عمر عبد الله الشهابي
38 . عبد الله عبد الله الدبوس
39 . د . خالد جاسم الهولي
40 . عادل محمد الدريبات
41 . محمود اسحق محمود الفيلكاوي
42 . بندر سيد رفاعي الرفاعي
43 . وائل جاسم الـفضالة
44 . د . سعد فجحان الدوسري
45 . سلامة دحل العنزي
46 . صالح بريحان أخيص
47 . خالد عبد الهادي الهملان
48 . عماد إبراهيم الهاجري
49 . إبراهيم علي الحداد
50 . نبيل علي محمد العوضي
51 . ناصر جاسر المرد
52 . د .شبيب الزعبي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير و تنتهي في أخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر و تنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي و تكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل .