وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 1243 لسنة 2022 )
بشأن : تفويض
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - وعلى القانون رقم 2014/42 في شأن إصدار قانون حماية البيئة، المعدل بالقانون رقم 2015/99.
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى المرسوم رقم 2014/276 في شأن الهيئة العامة للبيئة وتعديله.
- وعلى المرسوم رقم 2022/189 بتشكيل الوزارة المعدل بالمرسوم رقم 2022/191 بإنعادة تشكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط في رئاسة المجلس الأعلى للبيئة.
مادة (2)
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات، وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في: 8 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق: 2 نوفمبر 2022 م
وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
قرار وزاري رقم (186/ت) لسنة 2022
بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة:
• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
• وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت ) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 وتعديلاته .
• وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .
• وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت ) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته .
• وعلى القرار الوزاري رقم ( 97 / ت ) لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط تعيين المدراء المؤقتين والأعضاء المعينين في مجالس إدارات الاتحادات والجمعيات التعاونية .
• وعلى الاستقالات المقدمة من السادة الأعضاء بتاريخ ( 10/20 ، 10/23 ، 2022/10/24م .
• وعلى المذكرة المرفوعة من قطاع التعاون المؤرخة في 2022/10/30 .
• وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة .
• وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
(( قـــرر ))
مادة ( 1 )
تعتبر الاستقالات المقدمة نافذة وقت تقديمها من السادة الأعضاء وهم:
1- دعيج ابداح خالد الهاجري بتاريخ 2022/10/20م.
2- ضاري عادل أحمد بتاريخ 2022/10/20م.
3- ناصر جريس ناصر العازمي بتاريخ 2022/10/23م.
4- نايف مريزيق الرشيدي بتاريخ 2022/10/23م.
5- سلطان محمد سلطان العجمي بتاريخ 2022/10/23م .
6- محمد مبارك براك العازمي بتاريخ 2022/10/24م.
مادة ( 2 )
يعتبر مجلس إدارة جمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية منحلاً بقوة القانون.
مادة ( 3 )
يعين السيد / عبد العزيز محمد عبد الله محمد سويد العجمي مديراً مؤقتاً لجمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية وذلك لمدة ستين يوماً يتولى خلالها الدعوى لعقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد لإدارة الجمعية .
مادة ( 4 )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في : 12 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2022م
قرار وزاري رقم ( 189/ ت ) لسنة 2022
بشأن تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة .2013
- وعلى المرسوم رقم ( 50 ) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ت ) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 171/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 172/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 34/ت ) لسنة 2017 بشأن تنظيم العملية الانتخابات في الجمعيات والاتحادات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 46 /ت ) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
– قرر –
مادة (1)
يتم تكليف موظفي الوزارة للإشراف على أعمال الجمعيات العمومية والانتخابات بناءً على قرار صادر من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية أو من يفوضه .
مادة (2)
تتولى الوزارة ممثلة بـإدارة شئون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية عقد اجتماع تمهيدي مع المرشحين للانتخابات ومجلس إدارة الجمعية التعاونية أو الاتحاد التعاوني بغرض تعريفهم بآلية وقواعد العملية الانتخابية وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد الاقتراع .
مادة (3)
يتم تصويت الناخب طبقاً لمناطق عمل الجمعية المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية او المسندة بقرار اداري من وزارة الشئون الاجتماعية .
مادة (4)
يتم إعداد كشوف الناخبين بالتنسيق مع الوزارة وفقاً لنظام الحاسب الآلي المعمول به والمعتمد من الجمعية.