وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (5 / ت) لسنة 2014م
بإشهار جمعية الرابية التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 165 / ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 / 79 وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 166 / ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (4 / ت) لسنة 2014 بشأن فصل منطقة الرابية عن جمعية العمرية والرابية التعاونية
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 11 / 2 / 2014
-- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قـــرر
مادة (1) : تشهر جمعية الرابية التعاونية الاستهلاكية وينشر ملخص نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية .
مادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر بتاريخ : 16 ربيع الآخر 1435هـ
الموافق : 16 فبراير 2014م
جمعية الرابية التعاونية
النظام الأساسي
وفقاً لقرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
رقم 166 لسنة 2013
مادة ( 1 )
يُقصد في تطبيق أحكام هذا النظام بالعبارات التالية المبين قرين كل منها .
- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- القانون : المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .
- الجمعية : كل جمعية تعاونية أشهرت وفق أحكام هذا القانون .
- موظف الوزارة : الموظف الذي تكلفه الوزارة على انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات .
مادة ( 2 )
تسمى الجمعية التعاونية المشكلة بالشروط الواردة في هذا النظام الأساسي جمعية الرابية التعاونية .
مادة ( 3 )
مقر الإدارة في منطقة الرابية بقطعة (1) الشارع الرئيسي ونطاق عملها منطقة الرابية .
مادة ( 4 )
مدة هذه الجمعية غير محددة وتبدأ من 1 / 4 / 2014 تاريخ شهرها في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) .
مادة ( 5 )
يُقصد من تأسيس هذه الجمعية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق اتباع المبادئ التعاونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :
1- شراء لوازم أعضائها بالجملة وبيعها للأعضاء نقداً وبسعر السوق المحلي .
2- القيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء لتحسين مستوى معاشهم .
مادة ( 6 )
يجوز للجمعية أن تتعامل مع غير أعضائها وفي الحدود التي تحقق أغراضها دون أن يكون لهؤلاء حق الاكتتاب في أسهمها .
مادة ( 7 )
عدد الأعضاء غير مُحدد ويُشترط أن تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم أو عملهم أو وظيفتهم أو مهنتهم وباب العضوية مفتوح لكل من تنطبق عليه شروط العضوية الواردة بهذا النظام من الجنسين .
مادة ( 8 )
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة يشترط في من يقبل عضواً في الجمعية :
1- أن يكون كويتياً .
2- ألا يكون عضواً في جمعية تعاونية أخرى تزاول نفس الغرض .
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- أن يقبل كتابة نظام الجمعية .
5- أن يكون مقيماً بصفة دائمة في منطقة عمل الجمعية متى كان ذلك ضرورياً .
مادة ( 9 )
ينقسم أعضاء الجمعية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين والأعضاء العاملون : هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ، والأعضاء المنتسبون : هم الأعضاء المكتتبون الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة ميلادية في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية ولا يتكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ويقتصر حقوقهم في الحصول على نصيبهم فيما يوزع من أرباح .
مادة ( 10 )
يصبح العضو المنتسب عضواً عاملاً ببلوغه سن الواحد والعشرين عاماً ، ويحق له حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها ، متى ما بلغ السن المذكورة في نهاية السنة المالية للجمعية وعلى مجلس الإدارة قيد اسمه في كشوف الأعضاء العاملين .
مادة ( 11 )
يعتبر مؤسسو الجمعية بعد إشهارها أعضاء عاملين وتسري عليهم أحكام المادة الثامنة من هذا النظام والشروط الواردة في عقد التأسيس كما يحظر عليهم الانسحاب منها أو استرداد قيمة الأسهم المكتتب فيها أو جزء منها قبل مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ إشهار الجمعية .
مادة ( 12 )
أ- لمن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام ويرغب في الانضمام للجمعية أن يتقدم بطلب كتابي إلى مجلس الإدارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويرفق بالطلب صورة البطاقة المدنية بعد مطابقتها مع الأصل على أن تكون سارية الصلاحية ويجوز الاستعاضة عنها بوثيقة التملك للسكن أو شهادة التخصيص وذلك بالنسبة للجمعية المشهرة حديثاً وتظل وثيقة التملك أو شهادة التخصيص سارية الصلاحية لحضور الجمعية العمومية الأولى فقط .
ب- وقيمة الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها مضافاً إليها ما يحدده المؤسسون من رسم انضمام للجمعية ، ولا يجوز الاكتتاب في أقل من خمسة أسهم من أسهم الجمعية ولا أكثر من خمس رأس مال الجمعية عند الاكتتاب .
مادة ( 13 )
يبت مجلس الإدارة طلب العضوية في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه إليه مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام ، وإذا قبل الطلب أبلغ العضو بذلك ويسجل اسمه في سجل العضوية ، وإذا رفض الطلب يرد المبلغ للطالب مع بيان أسباب الرفض وتعتبر الطلبات التي لم يقرر مجلس الإدارة رفضها مقبولة ضمناً وفي حالة الموافقة الصريحة أو الضمنية ترد العضوية إلى تاريخ تقديم الطلب .
مادة ( 14 )
1- يجوز لمن رفض طلب عضويته أن يتظلم من قرار الرفض أمام الوزارة ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً .
2- وفي حالة قبول التظلم تسري العضوية من تاريخ تقديم الطلب .
مادة ( 15 )
يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العاملين الاعتراض على قرار مجلس الإدارة بقبول أي شخص لا تنطبق عليه شروط العضوية وعلى المجلس أن يبت بالاعتراض في أول جلسة له ، ويجوز التظلم من القرار أمام أول اجتماع للجمعية العمومية أو الوزارة .
مادة ( 16 )
يتم انتقال العضو من جمعية إلى أخرى في حدود الأحكام المبينة في اللائحة التنفيذية للقانون وفق نماذج تعد بمعرفة الجمعية لهذا الغرض ، وترفع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم لشطب العضو المنتقل من كشوف العضوية ، على أن يمنح شهادة يبين فيها تاريخ انضمامه للجمعية وتاريخ انتقاله منها .
مادة ( 17 )
يجوز أن يكون الانضمام للجمعية عن طريق الانتقال إليها من جمعية أخرى تزاول نفس الغرض ، ويسري على الانضمام عن طريق الانتقال ذات الشروط المقررة في هذا النظام في شأن العضوية وعلى طالب الانضمام في هذه الحالة إرفاق شهادة صادرة عن الجمعية المنتقل منها يبين فيها مدة عضويته .
مادة ( 18 )
1- لمجلس الإدارة أن يصدر قراراً بفصل أحد أعضائه أو أحد أعضاء الجمعية إذا قام بأعمال تضر الجمعية أو من شأنها زعزعة الثقة فيها أو نشاطها وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة .
2- يجوز لمن صدر قرار بفصله أن يتظلم من قرار الفصل أمام الوزارة أو أول اجتماع للجمعية العمومية ، وفي الحالة الأخيرة يكون التظلم بخطاب مسجل لمجلس الإدارة لعرضه عليها وتسوى حسابات العضو المفصول طبقاً لما ورد بالمادة (20) من هذا النظام .
مادة ( 19 )
تسقط العضوية عن المساهم إذا فقد شرطاً من الشروط الواردة في المادة الثامنة من هذا النظام .
مادة ( 20 )
مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا النظام يكون الانسحاب من عضوية الجمعية بطلب يقدم إلى مجلس الإدارة من العضو المنسحب وترد إليه قيمة الأسهم التي دفعها ويعلق حسابه دافعاً أو مديناً للجمعية إلى حين التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية التي انسحب خلالها .
مادة ( 21 )
في حالة وفاة العضو يجوز لكل أو بعض ورثته الاستمرار في الجمعية إذا انطبقت عليهم شروط العضوية الواردة بهذا النظام كما يجوز لهم الانسحاب من الجمعية وفي هذه الحالة تسوى حساباتهم طبقاً لما ورد بالمادة (20) من هذا النظام .
مادة ( 22 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة في حال رغبة أحد الورثة الانضمام لعضوية الجمعية أو نقل قيمة أسهم المورث إلى اسمه إذا كان مساهماً بالجمعية ، أن يتقدم بطلب كتابي للجمعية مصحوباً بالمستندات التالية :
- صورة من شهادة الوفاة .
- صورة عن حصر الإرث .
- تنازل كتابي من الورثة المبلّغ عن نصيبهم في قيمة أسهم المورث لصالحه .
- في حال وجود قصر بين الورثة يكون التنازل من الممثل القانوني للقاصر وفي جميع الأحوال يشترط أن تتوافر في مقدم الطلب شروط العضوية .
مادة ( 23 )
يسقط الحق في المطالبة بقيمة الأسهم بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ زوال العضوية كما يسقط الحق في المطالبة بأية حقوق مترتبة على الأسهم بمضي خمس سنوات من تاريخ اعتمادها من الجمعية العمومية وعدم المطالبة بها خلال هذه المدة .
مادة ( 24 )
يدير الجمعية ويُسأل عن أعمالها مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ، ويكون قد مضى على عضويتهم في الجمعية سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية المشهرة حديثاً .
مادة (25)
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية طبقاً لنظام الجمعية ، وأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة ، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تسقط عضوية أربعة أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقاً لأحكام هذا النظام ، وخمسة أعضاء بعد مضي أربع سنوات ويعاد انتخاب غيرهم ، ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد سقوط عضويته لدورة واحدة فقط ، ولا تحتسب سنوات العضوية في المجالس السابقة على صدور هذا النظام ومن الممدة المشار إليها .
ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الحق في الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط .
مادة (26)
ينتخب مجلس الإدارة سنوياً في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق لمدة سنة على أن يتم ذلك خلال أسبوع من إعلان نتيجة انتخاب مجلس الإدارة وإلا أعتبر المجلس منحلاً ولا يجوز لأعضائه في هذه الحالة إعادة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة دورة تالية على تاريخ الحل ويتولى موظف الوزارة المختص إعداد الدعوة لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة ويودع الكتاب في إدارة الجمعية وعلى الأعضاء مراجعة إدارة الجمعية لاستلام كتاب الدعوة خلال 24 ساعة تالية لإعلان نتيجة الانتخابات .
مادة (27)
يترأس أكبر الأعضاء سناً أول اجتماع للمجلس ويُشترط لصحة عقده حضور أغلبية أعضائه ويتم انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري ويتولى الرئيس المنتخب إدارة الجلسة عقب الانتهاء من الاقتراع على منصب الرئيس وفي حالة تساوي الأصوات يتم إجراء قرعة بين الفائزين ويسري ذات الحكم على باقي مناصب الهيئة الإدارية .
مادة (28)
رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير بصفته وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به .
مادة (29)
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
1- تحقيق الأغراض والأهداف التي قامت الجمعية من أجلها ووضع السياسات البعيدة المدى التي يراها كفيلة بتحقيق هذه الأهداف واتخاذ ما يمكن من وسائل لمواجهة احتياجات الجمعية في المستقبل مع مراعاة السياسات الواردة في اللائحة .
2- وضع خطة سليمة للتنظيم تتيح للجمعية وأقسامها وفروعها أن تؤدي وظائفها بأكبر قدر ممكن من الكفاية لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها .
3- وضع ذوي الكفاءات في المناصب الإشرافية والقيادية بالجمعية وذلك وفق الضوابط التي تحددها الوزارة .
4- اتباع وسائل فعالة للرقابة تضمن الحصول على نتائج مرضية .
5- تحديد مبالغ التي تسلم لأصحاب العهد بعد اعتماد الوزارة لها .
6- طرح فروع الجمعية للاستثمار من قبل الغير وتنفيذ الأعمال الإنشانية في الجمعية وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة .
7- إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية قبل عرضها على الجمعية العمومية والمجلس الإدارة أن يفوض الرئيس بأحد أو بعض اختصاصاته مع تحديد مدة وحدود هذا التفويض .
8- تشكيل اللجان المختلفة .
مادة (30)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
1- دعوة مجلس الإدارة كلما وجد ما يدعو لذلك ويتعين دعوة المجلس مرة على الأقل كل شهر على أن يرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وبيان واف عن الأعمال المعروضة .
2- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة .
3- رئاسة جلسات مجلس الإدارة والتوقيع على محاضر الاجتماعات مع أمين السر وتنفيذ قراراته .
4- رئاسة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وإدارتها والتوقيع على محاضر اجتماعاتها مع أمين السر .
5- التوقيع على رسائل ومكاتبات الجمعية ومعاملاتها المالية .
6- إبرام العقود المتعلقة بالجمعية بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة (31)
يختص أمين سر الجمعية بما يلي :
1- إعداد دعوات انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
2- إعداد محاضر انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس .
3- إعداد المراسلات الخاصة بالمجلس واعتمادها من الرئيس .
4- تسليم المكاتبات الواردة للجمعية إلى الرئيس لعرضها على المجلس .
5- الإشراف على إمساك السجلات الإدارية .
6- حفظ كافة أوراق الجمعية ومستنداتها .
مــــــادة ( 32 )
يختص أمين صندوق الجمعية بما يلي :
1- الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الحسابية .
2- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على الشيكات ومعاملات البنوك .
3- الاحتفاظ بعهدة مستديمة يحددها مجلس الإدارة بما لا يتجاوز 1000 د . ك يتم الصرف منها على الأمور العاجلة ؛ ويراعى في ذلك حكم الفقرة (5) من المادة ( 29 ) من هذا النظام .
4- الإشراف على المبالغ المسلمة لأصحاب العهد .
5- الإشراف على إعداد الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر .
6- الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالالتزامات والحقوق المالية للجمعية .
7- متابعة تحصيل أموال وديون الجمعية في مواعيد استحقاقها .
مــــــادة ( 33 )
- يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
- يتم إثبات الأعضاء الحاضرين والغائبين وأعذارهم إن وُجدت .
- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مــــــادة ( 34 )
يتعين على الرئيس استكمال بنود جدول الأعمال خلال الجلسة ما لم يتفق أغلبية الحضور على خلاف ذلك وفي جميع الأحوال يتعين عليه دعوة مجلس الإدارة خلال أسبوعين لاستكمال باقي بنود جدول الأعمال ويراعى في توجيه الدعوة الإجراءات المقررة في هذا النظام .
مــــــادة ( 35 )
- تعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حسب ترتيبها في الجدول إلا إذا رأى أغلبية الأعضاء الحاضرين خلاف ذلك .
- يجوز للعضو مقدم الموضوع المدرج في جدول الأعمال أو المقترح سحبه على أن يتم إثبات ذلك في محضر الجلسة ما لم يتبناه عضو آخر .
- يجوز عرض موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال بناءً على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
مــــــادة ( 36 )
يجوز للمجلس إرجاء مناقشة موضوع معين عند غياب العضو المتقدم به بناءً على طلب كتابي منه .
مــــــادة ( 37 )
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يفوض عضواً آخر في التصويت نيابة عنه أيّاً كانت صورة التفويض .
مــــــادة ( 38 )
عند عدم توافر النصاب القانوني أثناء الجلسة نتيجة لانسحاب عضو أو أكثر تعتبر الجلسة منفضة ولا يجوز اتخاذ قرارات أخرى وتعتبر القرارات السابق اتخاذها أثناء توافر النصاب قرارات يعتد بها .
مــــــادة ( 39 )
لمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجان تشكل من بين أعضائه أو من غيرهم على أن يحدد صلاحيات تلك اللجان ومدة عملها والمكافآت التي تُمنح لها من غير أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للضوابط التي تقررها الوزارة في هذا الشأن وعليه تزويد الوزارة بقرارات تشكيل اللجان وذلك خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها ، وعلى اللجان المشار إليها إمساك محاضر لاجتماعاتها ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها .
مــــــادة ( 40 )
على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة عشرة أيام عمل خلال الأسبوع الأول من انتهاء السنة المالية وعليه أن يعلن في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل عن هذا الميعاد ودعوة الأعضاء الراغبين في ترشيح أنفسهم لتقديم أوراقهم مصحوبة بالنموذج المعد لطلب الترشيح إلى إدارة الجمعية .
مــــــادة ( 41 )
يتولى المتقدم لعضوية مجلس الإدارة ملء نموذج الترشيح المعد لهذا الغرض ويجوز له أن يفوض الغير بملء النموذج المذكور وذلك بموجب توكيل خاص صادر عن وزارة العدل وإذا كان التوكيل صادراً من خارج البلاد فيجب أن يكون مصدقاً عليه من الجهات الرسمية وعلى الجمعية تسليمه إيصال استلامها طلب الترشيح .
مــــــادة ( 42 )
يجوز للمرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يسحب ترشيحه بكتاب موجه إلى رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل عشرة أيام عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية ولا يُعتد بأي طلب انسحاب يقدم بعد هذا الموعد .
ويجوز أن يكون الانسحاب بتفويض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (41) من هذا النظام .
مــــــادة ( 43 )
يجوز لكل ذي مصلحة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخابات الطعن في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعريضة تقدم إلى الوزارة ويكون قرار الوزارة في هذا الشأن نهائياً .
مادة (44)
تسقط العضوية في مجلس الإدارة لأحد الأسباب التالية :
1- فقدان أي من شروط اكتساب العضوية .
2- الاستقالة .
3- غياب العضو عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة بدون عذر يقبله مجلس الإدارة لثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة .
4- الفصل من عضوية الجمعية عملاً بحكم المادة (18) من هذا النظام .
5- طرح الثقة .
6- وفاة العضو .
7- الانتقال إلى جمعية تعاونية تزاول نفس الغرض .
مادة (45)
تعتبر استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة نافذة متى قدمت كتابة إلى الوزارة أو مجلس الإدارة ، وعلى رئيس مجلس الإدارة استدعاء العضو الاحتياط خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاستقالة ، وإذا تقدم أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة باستقالاتهم دفعة واحدة يطبق عليهم حكم المادة (24) من القانون .
مادة (46)
- إذا خلت أماكن في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فيتم استدعاء العضو الاحتياط الحائز على أعلى أصوات في آخر انتخابات .
- يكمل العضو الاحتياط الذي تم استدعائه المدة المتبقية لعضوية العضو الذي حل محله .
- لا يزيد عدد الاحتياط الذين يتم استدعائهم عن اثنين .
- إذا خلا أكثر من مكان في وقت واحد وتفاوتت المدة المتبقية لكل منهم يتم تحديد المدة لكل عضو من الأعضاء الاحتياط عن طريق القرعة .
مادة (47)
مع عدم الإخلال بالمادة السابقة في حالة عدم وجود أعضاء احتياط أو رفضهم الانضمام لعضوية مجلس الإدارة تتم الانتخابات التكميلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ خلو المقعد على أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح خلال أسبوع من ذلك التاريخ على أن تكون مدة الترشيح سبعة أيام عمل شريطة أن تكون المدة المتبقية أكثر من ستة أشهر .
مادة (48)
- تتكون الجمعية العمومية للجمعية من الأعضاء البالغين من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية في تاريخ انتهاء السنة المالية .
- يترأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة ، فإن غاب يترأسها نائب رئيس مجلس الإدارة وفي حال غيابهما يترأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً .
مادة (49)
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها ولا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية إرسال الرأي كتابة أو إنابة غيرهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية .
مادة (50)
تنعقد الجمعية العمومية العادية سنوياً خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وتختص بالنظر في :
1- تقارير مجلس الإدارة والتصديق عليها .
2- التقرير المالي لمراقب الحسابات والتصديق عليه .
3- تقرير مراقب الحسابات للميزانية العمومية ( الميزانية التقديرية ) والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والتصديق عليها .
4- التقارير المالية والإدارية لمراقبي الوزارة .
5- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابه .
6- النظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال .
7- الانتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة .
مادة (51)
تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية بخطاب مسجل يرسل للعضو قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل مرفقاً به جدول الأعمال الجلسة وبيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ومراقبي الوزارة وفي حالة تعذر إرسال خطابات مسجلة لبعض الأعضاء بسبب عدم معرفة أو وضوح عنوان السكن أو العمل فيتعين النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل مع بيان مكان وتاريخ وساعة انعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروضة عليها .
مادة (52)
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً ، إلا بحضور أغلبية أعضائها العاملين فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة ويصح الاجتماع بعدها بحضور (25) عضواً على الأقل ، وإذا لم يتحقق النصاب المذكور وجب تأجيل الاجتماع تأجيلاً أخيراً على أن يحدد موعد انعقاده في مدة لا تتجاوز أسبوعين وتكون الدعوة للاجتماع عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة .
وفي جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية الحضور على أن تعرض على الوزارة لبيان مدى موافقتها للقانون .
مــادة ( 53 )
يجوز لأي من الأعضاء العاملين في الجمعية العمومية التقدم لمجلس الإدارة بطلب إدراج أي موضوع في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية شريطة أن يتم ذلك خلال شهر من انتهاء السنة المالية ، وعليه إرسال نسخة من هذا الطلب إلى الوزارة وعلى مجلس الإدارة أخذ موافقة الوزارة قبل إدراجه .
مــادة ( 54 )
للجمعية العمومية أثناء إطلاعها على التقارير المعروضة عليها أن تناقش الموضوعات ذات الصلة بها ولها أن ترفع اقتراحاتها بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة ليتخذ حيالها القرارات المناسبة بما يتفق مع القانون ومصلحة الجمعية .
مــادة ( 55 )
تنعقد الجمعية العمومية بهيئة عادية بناءً على طلب مجلس الإدارة في حالة استقالة مراقب الحسابات وذلك لاختيار من يحل محله ويجوز عقدها في أي وقت بناءً على طلب الوزارة أو عشر عدد أعضاء الجمعية العاملين أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات ، وفي جميع الأحوال يبين في الدعوة المسائل التي دعيت من أجلها الجمعية العمومية وتصح الدعوة لعقد هذه الجمعية العمومية عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ، ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها العاملين ، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك ، وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة يصح بعدها الاجتماع أياً كان عدد الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على جمعية عمومية منعقدة بهيئة عادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على أغلبية المطلوبة شهراً على الأقل .
مــادة ( 56 )
على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة غير عادية إذا طلب منه ذلك أي من :
1- خمس عدد أعضاء الجمعية العاملين .
2- أغلبية أعضاء مجلس الإدارة .
3- الوزارة .
وذلك للنظر في أي من الموضوعات التالية :
1- تعديل نظام الجمعية .
2- اندماج الجمعية في جمعية أخرى .
3- حل الجمعية حلاً اختيارياً .
4- طرح الثقة بمجلس الإدارة أو أي من أعضائه .
مــادة ( 57 )
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العاملين وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور يؤجل الاجتماع ستة أشهر على الأقل فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني اعتبر الموضوع الذي كان سيعرض على الجمعية في اجتماعها مرفوضاً وتصدر القرارات بأغلبية أعضائها الحاضرين ما لم يكن الموضوع متعلقاً بطرح الثقة بالمجلس أو أياً من أعضائه فيصدر القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية غير العادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة سنة على الأقل .
مــادة ( 58 )
مع مراعاة أحكام المادتين ( 56 ، 57 ) من هذا النظام .
1- لا يجوز اقتراح طرح الثقة من مجلس الإدارة أو أياً من أعضائه إلا إذا كان مدرجاً في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية وعلى الرئيس إخطار الوزارة بهذا الطلب .
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (56) يجوز لعشر أعضاء عدد الأعضاء العاملين أن يتقدموا لمجلس الإدارة بطلب كتابي ومسبب لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بطرح الثقة من المجلس أو أحد أعضائه وعلى المجلس تحديد موعد الانعقاد وتوجيه الدعوة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة امتناعه عن ذلك يجوز لمقدمي الطلب أن يلجئوا إلى الوزارة لتوجيه الدعوة على نفقة الجمعية وفي جميع الأحوال يراعى في توجيه الدعوة الأحكام الواردة في المادة (55) .
مــادة ( 59 )
أموال الجمعية غير محددة ومنها :
1- رأس المال المكتتب به من أعضاء الجمعية .
2- الاحتياطيات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون .
3- ما تقبله الجمعية العمومية من وصايا أو هبات .
4- قيمة الأسهم أو الحقوق المترتبة عليها والتي يسقط الحق في المطالبة بها .
5- رسوم الانضمام للجمعية بحد أقصى خمسة دنانير .
مــادة ( 60 )
أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم خمسة دنانير ولكل عضو الحق في الاكتتاب في أسهم جديدة مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذا النظام .
مــادة ( 61 )
لا يجوز التنازل عن الأسهم إلا لأحد أعضاء الجمعية أو ممن تتوافر فيه شروط العضوية فيها طبقاً لأحكام المادة الثامنة من النظام وبعد موافقة مجلس الإدارة ويثبت التنازل في دفتر العضوية ويوقع عليه كل من المتنازل والمتنازل إليه مع مراعاة حكم المادة (22) من هذا النظام .
مادة (62)
تودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة وأمين صندوق الجمعية مجتمعين.
مادة (63)
السنة المالية تبدأ في أول أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من كل عام عدا السنة الأولى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية حتى / /
مادة (64)
مع مراعاة حكم المادة (56) من هذا النظام يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تصدر قراراً بحل الجمعية حلاً اختيارياً ويعين القرار المصفين ويحدد أجورهم ويبين سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية .
مادة (65)
لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قراراً بحل الجمعية إجبارياً في الأحوال التالية :
1- إذا نقص عدد أعضائها عن خمسين عضواً ويستثنى من ذلك الجمعيات التي يقل عدد أعضائها عن خمسين عضواً .
2- إذا فقدت أكثر من نصف رأس مالها أو كان استمرارها داعياً للخسارة .
3- إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون .
4- إذا اندمجت في جمعية أخرى .
5- لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة (66)
تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لنشرها الطعن فيها أمام المحكمة الكلية وتضم جميع الطعون وينشر الحكم عند صدوره نهائياً في الجريدة الرسمية .
مادة (67)
لا يوزع على الأعضاء المتبقي بعد التصفية أكثر مما دفعوه فعلاً من قيمة أسهمهم فإذا تبقى شيئاً تتولى الوزارة إنفاقه طبقاً لأحكام المادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
مادة (68)
تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام .
مادة (69)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (21 / ت) لسنة 2014م
بشأن حل مجلس إدارة جمعية الفروانية التعاونية وتعيين مجلس مؤقت
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 / 79 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 165 / ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري 166 / ت لسنة 2013 بشأن النظام الاساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة المؤرخ في 12 / 5 / 2014 بشأن نتيجة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم
26 / ت لسنة 2014 لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الفروانية التعاونية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــرر
مادة ( 1 )
حل مجلس إدارة جمعية الفروانية التعاونية .
مادة ( 2 )
تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الفروانية التعاونية لمدة عام من تاريخ صدور هذا القرار من السادة التالية أسماؤهم :
1 - إبراهيم محمد العبيد رئيساً
2 - د . عثمان عبدالله الفليج عضواً
3 - اياد داوود السبيري عضواً
4 - حسين عبدالله حسين القطان عضواً
5 - ناصر مرزوق مشعان المطيري عضواً
6 - خالد رشيد مرزوق الرشيدي عضواً
7 - م . محمد حمد شاهر العنزي عضواً
8 - عطا الله خالد عبدالمحسن العنزي عضواً
9 - سامي عليان حماد الحربي عضواً
مادة ( 3 )
على مجلس الإدارة المعين في أول اجتماعه تشكيل باقي مناصب الهيئة الإدارية .
مادة ( 4 )
يتعين على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال شهرين من تاريخ انتهاء مدة