إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 118 لسنة 2014 بشأن أن تُشهر الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية لمدة غير محددة ويُنشر ملخص نظامها الأساسى فى الجريدة الرسمية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1192 · 12 يوليو 2014

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (118/ أ) لسنة 2014

بإشهار الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13-2 /2014 المنعقد بتاريخ 17/ 4/ 2014 بشأن الاعتبارات

القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5 / 4/ 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 1 / 6 / 2014 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية .

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للإعاقة السمعية .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تشهر الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 27 شعبان 1435 هـ

الموافق : 25 يونيو 2014 م

28- منصور مطلق سعود العتيبي

29- دليل عايد زعل الظفيري

30- طارق سالم خضر العدواني

31- محمد منيف محمد الحربي

32- نادر زيد محمد العتيبي

33- ضيدان فرحان ضيدان الشمري

34- سالم إسماعيل سالم الجميعان

35- عبد الرحمن فهد إسماعيل الشطي

36- سعد عبد الله مطلق المطيري

37- مساعد أحمد ياسين الصقران

38- أحمد حسين راشد العازمي

39- سعود كليب سعود العجمي

40 - محمد جواد منصور الزين

41- معيوف صقر سالم السعيدي

42 - فيصل راشد خلف الحربي

43- طلال راشد خلف الحربي

44 - ناصر فهد ناصر العجمي

45- جمعان علي جمعان العرجان

46- نايف جازي عبد الله الحربي

47 - سلطان ذعذاع عبد الهادي السهلي

48 - عبد الله مشعان ملوح المطيري

49- حسين عبدالمجيد فرهاد عبد الرحيم السيد

50- مطلق مطر جعلان الزعبي

51- عبد الله غازي عبد الله العلي

52- مشعل نايف عواض الديحاني

53- سلمان إسماعيل سالم الجميعان

54- فراج عبيد يعقوب المطيري

55- مشعل منيف محمد الحربي

56 علي فارس محمد العجمي

57 نواف فهد علي العنزي

58 حمد محمد حمد المري

59 مرشد عبد الله ناصر المرشد

60 مشعان كهيد سالم السعيدي

61 حمود محمد عبد الله المطيري

62 سليمان خالد صالح العجيل

63- سعد حضرم سعد الهاجري

64 محمد علي جمعان العرجان

65 عبد الله محمد حمد المري

66 ظافر علي جمعان العرجان

67- سعد غنام غافل العتيبي

68 راجح سعود عايض العجمي

69- غازي محمد عبد الله السويجي المطيري

70- مخلد بدر نجم العجمي

ملخص النظام الأساسي

للجمعية الكويتية للإعاقة السمعية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم (الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية) طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تعميق روح الولاء والانتماء للدين والوطن ، والعمل على استصدار الأنظمة واللوائح لمساعدة ذوي الإعاقة السمعية وإيجاد قاعدة معلومات الخدمة هذه الفئة والإسهام في تشجيع البحوث في موضوعات الإعاقة السمعية وإنشاء مراكز تأهيلية وتعليمية لحالات الإعاقة السمعية ، بجانب تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بفئة الصم علمياً وثقافياً واجتماعياً .

والمؤسسون هم :-

1- عيدان فراج عبدالله السهلي

2- مشعل منصور محسن العجمي

3- فايز سلمان مجبل الشنيفي

4- فهد منصور محسن العجمي

5- محمد سلطان أحمد الأنصاري

6- علي حمود منصور الهاجري

7- سند ناصر محمد السريع

8- راشد عبدالمحسن كماد المري

9- شبيب سعد محمد العجمي

10- فيصل حمد حمد الهاشمي العجمي

11- داود سليمان خالد العجيل

12- مرزوق عيد محمد الهرير

13- شبيب محمد مخلص الزعبي

14- موسى مناحي عايد العنزي

15- ناصر جاسر مطلق المرد

16- د . عبدالله محمد عبدالله العلي

17- د . جاسم علي جاسم البحوه

18- ناصر عبدالمحسن محمد المري

19- مساعد مطر جغيلان الزعبي

20- صالح منيف محمد الحربي

21- محمد عواد جغيلان الزعبي

22- عبدالله ناصر معدي العتيبي

23- أنور منيف محمد الحربي

24- نواف جازي عبدالله الحربي

25- فالح سعيد فالح الهاجري

26- عبدالله ناصر فهد العجمي

27- خالد فهد علي العنزي

71- نايف حضرم سعد الهاجري

72- زايد عدنان نجم العتيبي

73- فيصل كهيد سالم السعيدي

74- حسن علي جمعان العرجان

75- محمد عبدالله مطلق المطيري

76- آمال جهاد محمد عبدالله

77- خالدة مشاري هلال المطيري

78- نورة راشد حمد

79- عائشة محمد علي

80- بينه محمد حمد المري

81- فاطمة علي جمعان محمد العرجان

82- رفعة حماد فهيد الكفيف

83- مستورة مطلق محمد العازمي

84- نورة سحمي محمد العجمي

85- هيا شميريخ متلع الديحاني

86- حنان عواد جعيلان الزعبي

87- مضاوي بنيام محمد المطيري

88- مستورة مطر محمد العازمي

89- نوير عواض محارب مرزوق

90- طوقان علي ابراهيم الجدي

91- فاطمة سعد محمد العجمي

92- منيرة ناصر فهد محمد

93- خلدا مرزوق راشد العتيبي

94- منال ناصر بن خالد الدوسري

95- هند اسماعيل سالم الجميعان

96- منيرة مبارك عبدالله السهلي

97- نورة كروز بادي العجمي

98- الشيخة أنوار منصور الأحمد الصباح

99- هبة مدحت علي إبراهيم

100- آمنة عبدالرحمن عبدالله الزيد

101- نورة منصور فلاح العجمي

102- خزنة محمد حمد المري

103- نفلة محمد حمد المري

104- وضحة سالم ناهض السهلي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من إحدى عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي