قرار وزاري رقم (17/ ت) لسنة 2014
بإشهار جمعية اشبيلية التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 165 / ت لسنة 2013 بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 / 79 وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 166/ ت لسنة 2013 بشأن النظام الاساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 16/ ت لسنة 2014 بشأن فصل منطقة اشبيلية عن جمعية الرحاب واشبيلية التعاونية .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 27 / 4 / 2014
- وبعد عرض وكيل الوزارة
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
تشهر جمعية اشبيلية التعاونية الاستهلاكية وينشر ملخص نظامها الاساسي بالجريدة الرسمية .
مادة (2)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 2 رجب 1435 هـ .
الموافق : 1 مايو 2014م