إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2014 بشأن إشهار جمعية اشبيلية التعاونية ، وذلك بأن تشهر جمعية اشبيلية التعاونية الإستهلاكية وينشر ملخص نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1183 · 10 مايو 2014

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (17/ ت) لسنة 2014

بإشهار جمعية اشبيلية التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 165 / ت لسنة 2013 بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 / 79 وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 166/ ت لسنة 2013 بشأن النظام الاساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 16/ ت لسنة 2014 بشأن فصل منطقة اشبيلية عن جمعية الرحاب واشبيلية التعاونية .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 27 / 4 / 2014

- وبعد عرض وكيل الوزارة

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1)

تشهر جمعية اشبيلية التعاونية الاستهلاكية وينشر ملخص نظامها الاساسي بالجريدة الرسمية .

مادة (2)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 2 رجب 1435 هـ .

الموافق : 1 مايو 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي