إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 117 لسنة 2014 بشأن تُشهر جمعية الحقوقيين الكويتية لمدة غير محددة ويُنشر ملخص نظامها الأساسى فى الجريدة الرسمية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1192 · 12 يوليو 2014

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (117/ أ) لسنة 2014م

بإشهار جمعية الحقوقيين الكويتية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13 - 2/ 2014 المنعقد بتاريخ 17/ 4/ 2014 بشأن الاعتبارات

القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5/ 4/ 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 1/ 6/ 2014 بالموافقة على إشهار جمعية الحقوقيين الكويتية .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية الحقوقيين الكويتية .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى :

تشهر جمعية الحقوقيين الكويتية لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (ثانية) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر بتاريخ : 27 شعبان 1435 هـ

الموافق : 25 يونيو 2014 م

ملخص النظام الأساسي

الجمعية الحقوقيين الكويتية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم «جمعية الحقوقيين الكويتية» طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم () وذلك بهدف مساهمة الجمعية في النهضة بالتشريعات القانونية من خلال تقديم المقترحات القانونية . . . بجانب القيام بالأبحاث والدراسات القانونية وتشجيعها عن طريق النشر والمحاضرات ، ورعاية مصالح أعضاء الجمعية والدفاع عن حقوقهم والعمل علي توطيد الصلات وتوثيق التعاون العلمي بين الحقوقيين في دولة الكويت وزملائهم في الدول العربية من خلال تبادل الأفكار والأبحاث والخبرات القانونية وتشجيع الجمعية لأعضائها على التدريب في المجال القانوني .

والمؤسسون هم :-

1 - د . إبراهيم محمد الحمود .

2 - أحمد رزقان الرشيدي .

3 - حنين محمد الفودري .

4 - شيماء عادل بوقماز .

5 - شيماء خالد الصالح .

6 - فاطمه محمد الدوب .

7 - هيا رعد الإبراهيم .

8 - نور جاسم القلاف .

9 - العنود يعقوب الفهد .

10 - إيمان جمال القزويني .

11 - حمود علي المحيميد .

12 - منصور بنية السعيدي .

13 - عبدالرحمن نبيل الياسين .

14 - وفاء سالم البدر .

15 - عائشة يوسف الغانم .

16 - عايشه سعود النجم .

17 - بشاير صلاح القطان

18 - أنوار علي المحيميد .

19 - هدى بدر الزامل .

20 - أسماء عمر الفليج .

21 - أبرار علي المحيميد .

22 - لؤلؤة محمد الزامل .

23 - محمد يونس الياسين .

24 - عبدالله محمد الفودري .

25 - راوية أحمد الفيض .

26 - شوق معتوق العسلاوي .

27 - أنوار محمد بوهندي .

28 - فاطمه صلاح السديراوي .

29 - سارة محمد الهزاع .

30 نور عدنان الفرحان .

31 - ابتهال نجم عبدالله ،

32 - لمياء خالد العسلاوي .

33 - إيمان سعيد فايز .

34 - غدير خليل البلوشي .

35 - فاطمه عبد الهادي الموسوي .

26 - علي صلاح الصايغ .

26 - إيمان عبد الرحمن الحشاش .

27 - منيرة عبد الرحمن الحشاش .

39 - أروى حامد الخميس .

40 - نور قيس الصالح .

41 - بدور عبدالله الكندري .

42 - هند أحمد الأنصاري .

43 - ناهيد حاتم .

44 - عائشة عيد الشحومي .

45 - د . عايض راشد المري .

46 - سعود عوض الحربي .

47 - أماني فارس الرشيدي .

48 - فاطمه علي العجيمان .

49 - شيخه بدر علي حمادي .

50 - معالي جاسم الياسين .

51 - فجر عوض الجويسري .

52 - فهد نهار الحسيني .

53 - ضاوي جزاع المطيري .

54 - زينب خليفة ملا عيسى .

55 - سعد بخيت العصفور .

56 - خالد عبد العزيز الدوسري .

57 - دلال حمد الشامري .

58 - هند سند المسعود .

59 - هناء أحمد محمد .

60 - مشاعل صادق السنافي .

61 - عبد الرحمن سعد العتيبي .

62 - عبد الهادي حسين براك .

63 - سليم ظافر العنزي .

64 - صقر عبد الله العدواني .

65 - أمينة علي الخضري .

66 - لجين عدنان العصفور .

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي