إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال صندوق الضمان لمعاملات الأسهم بالأجل

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزير المالية رقم ٥ لسنة ١٩٨٣

بشأن تنظيم أعمال صندوق الضمان لمعاملات الأسهم بالأجل

وزير المالية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل،

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٢ في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وضمان حقوق الدائنين ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ في شأن تنظيم سندات ضمان الأسهم بالأجل .

قرر

مادة (١)

على من يريد ان يستفيد من صندوق ضمان حقوق الدائنين المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ، ان يتقدم الى الصندوق بطلب لصرف مستحقاطه ، ويرفق به صورة رسمية من حكم هيئة تحكيم معاملات الأسهم بالأجل الصادر لصالحه بإلزام المدين بالدين وتقرير احالته الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءات شهر افلاسه ، ويوقع الإقرارات والتنازلات اللازمة وفقا لأحكام هذا القرار .

مادة (٢)

يجري احتساب المبالغ المستحقة عن المعاملات التي يسدد الصندوق الديون الناتجة عنها على النحو التالي : ـ

أ ـ المبالغ المستحقة بموجب شيكات تحمل تاريخا سابقا على ١٩٨٢/٩/٢٠ ، يجري احتسابها بالكامل .

ب ـ المبالغ المستحقة بموجب شيكات تحمل تاريخا لاحقا على ١٩٨٢/٩/٢٠ تخفض قيمتها الى السعر الفوري ليوم الشراء مضافا اليه مبلغ يمثل ذات نسبة الربح المتفق عليها في البيع بأجل ، عن المدة من تاريخ الشراء حتى ١٩٨٢/٩/٢٠ .

ويعتمد في تعيين السعر الفوري بالأسعار التي يعتمدها صندوق الضمان بناء على ما يتوفر له من معلومات من المصادر المختلفة عن الأسعار السائدة وقت ابرام التعاقد .

مادة (٣)

لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ التي تسدد من جانب الصندوق لأي دائن عن مليوني دينار ، ويعتبر تقدم الدائن الى الصندوق لصرف أى مبالغ نقدا او بسندات بمثابة اقرار بتنازله للصندوق عن حقوقه في أية معاملات تزيد عن المليوني دينار تنازلا نهائيا للصندوق قبل جميع المدينين الذين يحالون من قبل هيئة التحكيم الى النيابة العامة .

مادة (٤)

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمستفيد ان يلغي حقه في الاستفادة من الصندوق وارجاع المبلغ الذي قبضه أو السند الذي سلم اليه قبل ان تقوم النيابة العامة بتقديم طلب الأفلاس الى الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية ، وفي هذه الحالة يعود للدائن حقه في متابعة الحصول على حقوقه قبل المدين أو المفلسين عملا بأحكام قانون التجارة .

مادة (٥)

يدفع الصندوق للدائن المبالغ المستحقة له ، بعد احتسابها طبقا للقواعد السابقة أما نقدا أو بسندات ، طبقا للأسس التالية : ـ

١ ـ اذا كان المبلغ المستحق لا يزيد عن مائة ألف دينار ، فانه يجري دفعه نقدا .

٢ ـ واذا زاد هذا المبلغ عن مائة ألف دينار يدفع بسندات تستحق في التواريخ المبينة فيما يلي :

٣ ـ اذا كان المبلغ يزيد عن مائة ألف دينار ولا يجاوز مائتين وخمسين ألف دينار تدفع بسندات تستحق بتاريخ ١٩٨٣/٧/١٠ .

٤ ـ اذا كان المبلغ يزيد عن مائتين وخمسين ألف دينار ولا يجاوز خمسمائة ألف دينار يدفع بسندات تستحق بتاريخ ١٩٨٤/١/١٠ .

٥ ـ اذا كان المبلغ يزيد على خمسمائة ألف دينار ولا يجاوز سبعمائة وخمسين ألف دينار يدفع بسندات تستحق بتاريخ ١٩٨٦/١/١٠ .

٦ ـ اذا كان المبلغ يزيد على سبعمائة وخمسين ألف دينار ولا يجاوز مليون دينار يدفع بسندات تستحق بتاريخ ١٩٨٧/٧/١٠ .

٧ - اذا كان المبلغ يزيد على مليون دينار ولا يتجاوز مليون ونصف دينار يدفع بسندات تستحق بتاريخ ١٩٨٨/٧/١٠ .

٨ - اذا كان المبلغ يزيد على مليون ونصف ولا يتجاوز مليوني دينار يدفع بسندات تستحق بتاريخ ١٩٨٩/١/١٠ .

مادة (٦)

اذا استحقت للدائن مبالغ عن عدة شيكات قيمتها الصافية تدخل في أكثر من فئة ، يكون للدائن ان يستفيد من الفئات العديدة على ان يحدد في طلبه الفئة التي يطلب ان يدرج فيها كل مبلغ يستحق له على حدة .

مادة (٧)

يجوز للدائن أن يتنازل عن جزء من المبلغ المستحق له بموجب القواعد السابقة للدخول في الفئة الاقل ، ويكون التنازل عن المبلغ الزائد تنازلا نهائيا في مواجهة الصندوق .

مادة (٨)

اذا كان لدائن احد المدينين المشار اليهم سابقا شيك واحد فقط يشكل اجمالي تعامله مع المدينين المذكورين قدم الشيك الى فئة سابقة بقيمة ذلك الشيك مقابل تعهده بعدم التقدم بأي شيك اخر الى الصندوق .

مادة (٩)

تأخذ سندات الدفع المحررة عن معاملات بيع اسهم بالاجل حكم الشيك وفقا للقواعد السابقة .

مادة (١٠)

اذا صدر حكم من هيئة التحكيم متضمنا اكثر من معاملة وسند دفع ، يعتد بكل معاملة وسند الدفع المتعلق بها كل على حدة فيما يتعلق بتحديد صافي قيمة الشيك أو السند وما يستحق عنه قبل الصندوق .

مادة (١١)

يصدر السند باسم المستفيد ، ويجوز تحويله او رهنه للغير بعد تسجيل ذلك في السجل الخاص لدى الصندوق، ويكون التسجيل بمحضر يوقع عليه من جانب اصحاب الشأن .

مادة (١٢)

يحصل الصندوق النسبة المقررة قانونا من قيمة كل معاملة سجلت طبقا للمرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ ، وتؤول حصيلة هذه النسبة الى الاحتياطي العام للدولة . ويعتد في تحديد قيمة المعاملة بالقيمة الثابتة في عقد البيع بالاجل أو قيمة الشيك أو سند الدفع أيهما أعلى .

مادة (١٣)

يحصل الرسم من الشخص الذي قام بتسجيل المعاملة أو الشخص المستفيد من الشيك أو سند الدفع أو المحكوم لصالحه من هيئة التحكيم .

مادة (١٤)

يعهد الى الشركة الكويتية للمقاصة (ش.م.ك) «مققلة» نيابة عن صندوق الضمان للقيام بالاعمال التي يتطلبها تنفيذ هذا القرار بما في ذلك صرف المبالغ واصدار السندات المستحقة للمستفيدين وتحويلها ورهنها وتحصيل الرسم المستحق للصندوق وغير ذلك من الاعمال الواردة في هذا القرار .

مادة (١٥)

وفي مجال حساب المليوني دينار في مواجهة الصندوق تكون العبرة بالبيانات المسجلة في شركة المقاصة ، وذلك دون اخلال بحقوق الغير قبل مدينيهم .

مادة (١٦)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المالية

الكويت في ٣ جماد الاول ١٤٠٣هـ

الموافق ١٦ فبراير ١٩٨٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي