إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 46 لسنة 1983 بشأن تنظيم سندات ضمان السهم بالأجل

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٣ بتعديل بعض

أحكام القرار رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ في

شأن تنظيم سندات ضمان الأسهم بالأجل

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٣ في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالاجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها .

وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٣ بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالاجل

وعلى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٣ في شأن بعض الاحكام الخاصة بتسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالاجل .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ في شأن تنظيم سندات ضمان الاسهم بالاجل المعدل بالقرار رقم ٢٦ لسنة ١٩٨٣

وبناء على عرض وزير المالية

قرر

المادة الاولى

يستبدل بنصوص البنود : ثانيا ، ورابعا ، وسادسا من

قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ المشار اليه النصوص الآتية :

البند ثانيا :

يدفع الصندوق المبالغ نقدا أو بموجب سندات يصدرها بعد صدور حكم هيئة التحكيم بإلزام المدين بالدين وتقريرها احالته الى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل واستيفاء باقي الشروط المقررة وذلك على الاسس التالية :

١ ــ المعاملات التي لاتزيد على خمسة وعشرين ألف دينار تدفع نقدا .

٢ ــ المعاملات التي تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار تدفع بسندات تستحق في الآجال الموضحة فيما يلي محسوبة من تاريخ التقدم بطلب صرف المستحقات وفقا للبند سابعا مكررا من هذا القرار :

أ ــ المعاملات التي تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار ولا تتجاوز اثنين وستين ألف وخمسمائة دينار تدفع بسندات تستحق بعد ستة أشهر .

ب ــ المعاملات التي تزيد على اثنين وستين ألف وخمسمائة دينار ولا تتجاوز مائة وخمسة وعشرين ألف دينار تدفع بسندات تستحق بعد سنة .

جـ ــ المعاملات التي تزيد على مائة وخمسة وعشرين ألف دينار ولا تتجاوز مائة وسبعة وثمانين ألف وخمسمائة دينار تدفع بسندات تستحق بعد ثلاث سنوات .

د ــ المعاملات التي تزيد على مائة وسبعة وثمانين ألف وخمسمائة دينار ولا تتجاوز مائتين وخمسين ألف دينار تدفع بسندات تستحق بعد أربع سنوات ونصف .

هـ ــ المعاملات التي تزيد على مائتين وخمسين ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف دينار تدفع بسندات تستحق بعد خمس سنوات ونصف .

و ــ المعاملات التي تزيد على ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف دينار ولا تتجاوز نصف مليون دينار تدفع بسندات تستحق بعد ست سنوات .

البند رابعا :

لا يجوز أن يكون مجموع المعاملات التي لشخص واحد على جميع المدينين المحالين الى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل أكثر من نصف مليون دينار ويعتبر المتقدم الى الصندوق بمثابة اقرار بتنازله عن حقوقه في أية معاملات تزيد على المبلغ المذكور تنازلا نهائيا ، ويجوز للمستفيد أن يلغي حقه في الاستفادة من صندوق الضمان مقابل استرجاع حقوقه لدى مدينه حسب نصيبه طبقا لقسمة الغرماء وفقا للقواعد والشروط التي يضعها وزير المالية .

البند سادسا :

إذا زاد مجموع معامل الشخص الواحد مع جميع المدينين المشار اليهم في البند رابعا على نصف مليون دينار ، فيشترط لكي يستفيد من الضمان أن يتنازل عن هذه الزيادة تنازلا نهائيا لصالح الصندوق .

المادة الثانية

لا يترتب على العمل بهذا القرار استرداد المبالغ أو السندات التي صرفت قبل صدوره زيادة عما هو مقرر بموجبه أو تعديل في تاريخ استحقاق هذه السندات .

وإذا كان ما صرف قبل العمل بهذا القرار نصف مليون دينار أو أكثر فيجوز للمستفيد أن يلغي حقه في الاستفادة من الصندوق على أن يرجع المبالغ والسندات التي صرفت له خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، فإذا لم يرجعها خلال هذا الأجل فيعتبر قد تنازل تنازلا نهائيا لصالح الصندوق عن حقوقه في أية معاملات تزيد عما صرف له .

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

صدر في ١ صفر ١٤٠٤هـ .

الموافق ٦ نوفمبر ١٩٨٣م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي