تعميم رقم 24 لسنة 2009 بشأن تعديل الاسم والكيان القانوني للشركة الكويتية للأنظمة الخرسانية ، شركة مساهمة كويتية مقفلة لتصبح شركة أسيكو للإنشاءات ، شركة مساهمة كويتية مقفلة
وزارة المالية الإدارة العامة للجمارك مكتب الشئون القانونية تعميم جمركي رقم ( 24 ) لسنة 2009 بشأن تعديل الاسم والكيان القانوني للشركة الكويتية للأنظمة الخرسانية ، شركة مساهمة كويتية مقفلة لتصبح شركة أسيكو للإنشاءات ، شركة مساهمة كويتية مقفلة مدير عام الجمارك :- بناء على كتاب شركة أسيكو للإنشاءات شركة مساهمة كويتية مقفلة والمقيد لدينا بوار دة السجل العام رقم 4836 بتاريخ 24 / 12 / 2008 والمتضمن تغيير اسم الشركة الكويتية للأنظمة الخرسانية ، شركة مساهمة كويتية مقفلة لتصبح شركة أسيكو للإنشاءات شركة مساهمة كويتية مقفلة .
والمرفق طيه صورة عن ترخيص تجاري رقم م . م / 120 / 1974 وصورة عن تأشير في السجل التجاري وصورة عن مستخرج شهادة صادرين من إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وشهادة لمن يهمه الأمر صادرة من مراقبة شئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وصورة من ترخيص الاستيراد رقم 28213 الصادر من وزارة التجارة والصناعة إدارة السجل التجاري قسم الاستيراد باسم شركة أسيكو للإنشاءات ، صورة من اعتماد التوقيع لدى الإدارة العامة للجمارك .
وحيث إن التعديل بالاسم التجاري لا يؤثر على مايترتب للشركة من حقوق وما عليها من التزامات تجاه الغير .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم باعتماد الاسم الجديد للشركة المذكورة أعلاه .
للعلم والعمل بموجبه :
صدر بتاريخ : 10 / 2 / 2009م مدير عام الإدارة العامة للجمارك
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)