إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 495 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

495 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 462 لسنة 2017

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 24268 المؤرخ 2016/12/27 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ فاطمة عبدالرضا يوسف علي بوعباس من مطلقها/ عباس عبدالرضا نواصر ناصري - ايراني - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-

1. يوسف عباس عبدالرضا نواصر ناصري مواليد الكويت في 2007/4/15م.

2. فاضل عباس عبدالرضا نواصر ناصري مواليد الكويت في 2005/12/26م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الدالخلية

خالـــد الجراح الصباح

صدر في: 19 رجب 1438هـ

الموافق: 16 ابريل 2017م

قرار وزاري رقم 495 لسنة 2017

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4702 المؤرخ 2017/3/12 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

تعامل القاصر/ منيرة خالد محمود راشد الزعبي - مواليد الكويت في 2010/12/28 - إبنةالمواطنة/ البندري فهد سلامة راشد حمود الزعبي - من مطلقها/ خالد محمود راشد الزعبي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 19 رجب 1438 هـ

الموافق : 16 فبراير 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي