مرسوم رقم 139 لسنة 2009
بتكليف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القيام بأعمال وزير الخارجية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 119 لسنة 2009 بتشكيل الوزارة .
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعهد إلى روضان عبد العزيز الروضان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الخارجية د . محمد صباح السالم الصباح أثناء غيابه .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1430 هـ
الموافق : 30 يونيو 2009 م
مجلس الوزراء
قرار رقم (9) لسنة 2009م
بتكليف محافظ حولي القيام بأعمال محافظ الجهراء
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
يعهد إلى الفريق متقاعد / عبد الله عبد الرحمن عبد الله الفارس - محافظ حولي - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ الجهراء مبارك حمود الجابر الصباح أثناء غيابه .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 5/ 7/ 2009 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
روضان عبد العزيز الروضان
صدر في : 7 رجب 1430هـ
الموافق : 30 يونيو 2009م
قرار رقم (10) لسنة 2009م
بتكليف محافظ حولي القيام بأعمال محافظ مبارك الكبير
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
يعهد إلى الفريق متقاعد / عبد الله عبد الرحمن عبد الله الفارس - محافظ حولي - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ مبارك الكبير علي عبد الله السالم الصباح أثناء غيابه .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 5/ 7/ 2009 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
روضان عبد العزيز الروضان
صدر في : 7 رجب 1430هـ
الموافق : 30 يونيو 2009م
قرار مجلس الوزراء رقم (490) لسنة 2009م
بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة
في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية من ينوب عنه
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وزيري التجارة والصناعة ، والمالية ،
قرر
مادة أولى
يعين علي عبد الله البغلي وكيل الوزارة المساعد بوزارة التجارة والصناعة ممثلا للوزارة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، وينوب عنه عند غيابه وكيل الوزارة المساعد جمال فهد الشايع .
مادة ثانية
على وزيري التجارة والصناعة ، والمالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 6 رجب 1430هـ
الموافق : 29 يونيو 2009م