إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 490 لسنة 2009 بشأن تعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس ادارة بنك الكويت المركزي و تسمية من ينوب عنة

رقم التشريع وسنته

490 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 139 لسنة 2009

بتكليف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القيام بأعمال وزير الخارجية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 119 لسنة 2009 بتشكيل الوزارة .

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعهد إلى روضان عبد العزيز الروضان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الخارجية د . محمد صباح السالم الصباح أثناء غيابه .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1430 هـ

الموافق : 30 يونيو 2009 م

مجلس الوزراء

قرار رقم (9) لسنة 2009م

بتكليف محافظ حولي القيام بأعمال محافظ الجهراء

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

قرر

مادة أولى

يعهد إلى الفريق متقاعد / عبد الله عبد الرحمن عبد الله الفارس - محافظ حولي - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ الجهراء مبارك حمود الجابر الصباح أثناء غيابه .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 5/ 7/ 2009 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

روضان عبد العزيز الروضان

صدر في : 7 رجب 1430هـ

الموافق : 30 يونيو 2009م

قرار رقم (10) لسنة 2009م

بتكليف محافظ حولي القيام بأعمال محافظ مبارك الكبير

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

قرر

مادة أولى

يعهد إلى الفريق متقاعد / عبد الله عبد الرحمن عبد الله الفارس - محافظ حولي - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ مبارك الكبير علي عبد الله السالم الصباح أثناء غيابه .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 5/ 7/ 2009 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

روضان عبد العزيز الروضان

صدر في : 7 رجب 1430هـ

الموافق : 30 يونيو 2009م

قرار مجلس الوزراء رقم (490) لسنة 2009م

بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة

في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية من ينوب عنه

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وزيري التجارة والصناعة ، والمالية ،

قرر

مادة أولى

يعين علي عبد الله البغلي وكيل الوزارة المساعد بوزارة التجارة والصناعة ممثلا للوزارة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، وينوب عنه عند غيابه وكيل الوزارة المساعد جمال فهد الشايع .

مادة ثانية

على وزيري التجارة والصناعة ، والمالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 6 رجب 1430هـ

الموافق : 29 يونيو 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي