مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم 1093 لسنة 2013
بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة
في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية من ينوب عنه
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 2012 بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية من ينوب عنه ،
- وبناء على عرض كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ، ووزير التجارة والصناعة ،
قرر
مادة أولى
يُعين عبد العزيز مشعان الخالدي - وكيل وزارة التجارة والصناعة - ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، وينوب عنه عند غيابه وكيل الوزارة المساعد داوود سليمان السابج .
مادة ثانية
على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ، ووزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 19 شوال 1434هـ
الموافق : 26 أغسطس 2013م
هيئة أسواق المال
ق.إ/ر.م (10) لسنة 2013
لهيئة أسواق المال
بشأن
قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص
لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (24) لسنة 2012 بشأن إصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ،
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (18) لسنة 2013 باجتماعه رقم (6) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 17 /4/ 2013 ،
- وعلى قرار مجلس المفوضين رقم (6) لسنة 2013 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع تنظيم الأسواق .
قررنا ما يلي :
مادة أولى
يعتمد ويقيد اسم السيد/ عبد الرحمن مبارك القعود من مكتب عبد الرحمن القعود وشركاه - محاسبون قانونيون ، كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال لمراقبي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة .
مادة ثانية
على جميع رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات المعنية في الهيئة تنفيذ هذا القرار .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
عضو مجلس المفوضين
مشعل مساعد العصيمي
صدر في : 27 شوال 1434 هـ
الموافق : 3/ 9/ 2013 م