إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1093 لسنة 2013 بشأن تعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية من ينوب عنه بأن يعين عبد العزيز مشعان الخالدي - وكيل وزارة التجارة والصناعة - ممثلا لوزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1148 · 7 سبتمبر 2013

رقم التشريع وسنته

1093 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم 1093 لسنة 2013

بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة

في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية من ينوب عنه

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 2012 بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية من ينوب عنه ،

- وبناء على عرض كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ، ووزير التجارة والصناعة ،

قرر

مادة أولى

يُعين عبد العزيز مشعان الخالدي - وكيل وزارة التجارة والصناعة - ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، وينوب عنه عند غيابه وكيل الوزارة المساعد داوود سليمان السابج .

مادة ثانية

على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ، ووزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 19 شوال 1434هـ

الموافق : 26 أغسطس 2013م

هيئة أسواق المال

ق.إ/ر.م (10) لسنة 2013

لهيئة أسواق المال

بشأن

قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص

لدى هيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (24) لسنة 2012 بشأن إصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ،

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (18) لسنة 2013 باجتماعه رقم (6) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 17 /4/ 2013 ،

- وعلى قرار مجلس المفوضين رقم (6) لسنة 2013 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع تنظيم الأسواق .

قررنا ما يلي :

مادة أولى

يعتمد ويقيد اسم السيد/ عبد الرحمن مبارك القعود من مكتب عبد الرحمن القعود وشركاه - محاسبون قانونيون ، كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال لمراقبي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة .

مادة ثانية

على جميع رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات المعنية في الهيئة تنفيذ هذا القرار .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

عضو مجلس المفوضين

مشعل مساعد العصيمي

صدر في : 27 شوال 1434 هـ

الموافق : 3/ 9/ 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي