إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 490 لسنة 1995 بشأن تمديد مدة عمل مجلس إدارة جمعية ضاحية الظهر التعاومية المعين بالقرار رقم 92/3226 وإعادة تشكيل أعضائه .

رقم التشريع وسنته

490 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٤٩٠) لسنة ١٩٩٥م

بشأن تمديد مدة عمل مجلس إدارة جمعية ضاحية الظهر التعاونية المعين بالقرار الوزاري رقم ٣٢٢٦ / ٩٢ وإعادة تشكيل أعضائه

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.

وعلى المرسوم بقانون الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وعلى القرار الوزاري رقم ٣٢٢٦ / ٩٢ بشأن حل مجلس إدارة جمعية ضاحية الظهر التعاونية الاستهلاكية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها.

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٥١ لسنة ١٩٩٤ بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية ضاحية الظهر التعاونية .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعاد تشكيل مجلس إدارة جمعية ضاحية الظهر التعاونية المعين بموجب القرار الوزاري رقم ٣٢٢٦ / ٩٢ من السادة الآتية أسماؤهم :

١- عواد راشد عواد العازمي

٢- عبدالله جبر مبارك العجمي

٣- سعد عبدالله الجسمي

٤- سليمان خالد المسباح

٥- عيسى سليمان الغنيم

٦- علي عبدالوهاب العصفور

٧ - طارق سليمان الرومي

٨ - عبدالرحمن سليمان الشايجي

٩ - راشد بليق العازمي

مادة (٢)

تمدد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت والمعين بموجب القرار الوزاري رقم ٣٢٢٦ / ٩٢ والمعاد تشكيله بموجب هذا القرار لمدة سنة أخرى تنتهي في ١٤ / ١١ / ١٩٩٦م.

مادة (٣)

يجتمع مجلس الادارة المشار اليه المادة الاولى خلال يومين على الاکثر من تاريخ صدور هذا القرار لاختيار (الرئيس ـ نائب الرئيس - وأمينا السر والصندوق) .

مادة (٤)

يتولى مجلس الادارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد ٣٧,٢٨ ,٣٩ من النظام الاساسي للجمعية بشأن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس ادارة جديد ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك.

مادة (٥)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

التاريخ : ٢١ جمادى الآخرة ١٤١٦ هـ

الموافق : ١٤ نوفمبر ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي