وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٤٢٣) لسنة ١٩٩٥
بشأن تمديد مدة عمل مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية
المعين بالقرار الوزاري رقم ۲۲۹/ ۹۳ وإعادة تشكيل أعضائه
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى المرسوم بقانون الصادر في ٧/ ۱ / ۱۹۷۹ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزاري رقم ۲۲۹/ ۹۳ بشأن حل مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية وتعيين مجلس مؤقت لها .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٤١ / ١٩٩٤ بشأن تمديد مدة عمل مجلس الإدارة المعين بالقرار الوزاري رقم ۲۲۹/ ۱۹۹۳ .
وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في ١٧ / ٧ / ١٩٩٥
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعاد تشكيل أعضاء مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية المعينين بموجب القرار الوزاري رقم ۲۲۹ / ۱۹۹۳ من السادة الآتية أسماؤهم :
١ - حسين علي عجل الدويهيس
۲ - محمد فرحان عبدالله الفرحان
۳ - عبد الوهاب عبدالله الخباز
٤ - راشد عثمان الهويدي
٥ - فهد مبارك مشاري الشريان
٦ - مفلح حمود مفلح الدبيس
۷ - حسان احمد العنزي
۸ - فوزي حسن العميم
۹ - سالم محمد سالم الانصاري
مادة (٢)
تمدد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت والمعين بموجب القرار الوزاري رقم ۲۲۹/ ۹۳ والمعاد تشكيله بموجب هذا القرار لمدة سنة أخرى تنتهي في ٦/ ٨/ ١٩٩٦ .
مادة (۳)
يجتمع مجلس الادارة المشار اليه بالمادة الأولى خلال يومين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار لاختيار ( الرئيس - نائب الرئيس - وأمينا السر والصندوق )
مادة (٤)
يتولى مجلس الادارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد ۲۸ ، ۳۷ ، ۳۹ من النظام الاساسي للجمعية بشأن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة جديد ما لم يصدر قرار أخر بخلاف ذلك .
مادة (٥)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
التاريخ : ٢٦ ربيع الأول ١٤١٦ هـ
الموافق : ٢٣ أغسطس ١٩٩٥ م