إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 423 لسنة 1995 بشأن تمديد مدة عمل مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية المعين بالقرار الوزارى رقم 93/229 وإعادة تشكيل أعضائه .

رقم التشريع وسنته

423 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٤٢٣) لسنة ١٩٩٥

بشأن تمديد مدة عمل مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية

المعين بالقرار الوزاري رقم ۲۲۹/ ۹۳ وإعادة تشكيل أعضائه

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.

وعلى المرسوم بقانون الصادر في ٧/ ۱ / ۱۹۷۹ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى القرار الوزاري رقم ۲۲۹/ ۹۳ بشأن حل مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية وتعيين مجلس مؤقت لها .

وعلى القرار الوزاري رقم ١٤١ / ١٩٩٤ بشأن تمديد مدة عمل مجلس الإدارة المعين بالقرار الوزاري رقم ۲۲۹/ ۱۹۹۳ .

وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في ١٧ / ٧ / ١٩٩٥

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعاد تشكيل أعضاء مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية المعينين بموجب القرار الوزاري رقم ۲۲۹ / ۱۹۹۳ من السادة الآتية أسماؤهم :

١ - حسين علي عجل الدويهيس

۲ - محمد فرحان عبدالله الفرحان

۳ - عبد الوهاب عبدالله الخباز

٤ - راشد عثمان الهويدي

٥ - فهد مبارك مشاري الشريان

٦ - مفلح حمود مفلح الدبيس

۷ - حسان احمد العنزي

۸ - فوزي حسن العميم

۹ - سالم محمد سالم الانصاري

مادة (٢)

تمدد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت والمعين بموجب القرار الوزاري رقم ۲۲۹/ ۹۳ والمعاد تشكيله بموجب هذا القرار لمدة سنة أخرى تنتهي في ٦/ ٨/ ١٩٩٦ .

مادة (۳)

يجتمع مجلس الادارة المشار اليه بالمادة الأولى خلال يومين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار لاختيار ( الرئيس - نائب الرئيس - وأمينا السر والصندوق )

مادة (٤)

يتولى مجلس الادارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد ۲۸ ، ۳۷ ، ۳۹ من النظام الاساسي للجمعية بشأن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة جديد ما لم يصدر قرار أخر بخلاف ذلك .

مادة (٥)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

التاريخ : ٢٦ ربيع الأول ١٤١٦ هـ

الموافق : ٢٣ أغسطس ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي