إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 219 لسنة 1999 بشأن تمديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية القرين التعاونية وإعادة تشكيله .

رقم التشريع وسنته

219 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - ل

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٢١٩) لسنة ١٩٩٩م

بشأن تمديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية القرين التعاونية وإعادة تشكيله

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

ـ بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية

ـ وعلى القرار الوزاري رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٩٨ .

ـ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

ـ وبعد عرض وكيل الوزارة .

«قرر»

مادة ( ١ )

يعاد تشكيل مجلس إدارة جمعية القرين التعاونية المعين بموجب القرار الوزاري رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٩٨ من السادة التالية أسماؤهم :

١ - السيد/ مصعب سليمان الصالح رئيساً

٢ - السيد/ إبراهيم محمد العبيد عضوا

٣ - السيد/ جاسم عبدالحميد الصفر عضوا

٤ - السيدة/ عواطف عبدالرحمن القطان عضوا

٥ - السيدة/ نوريه حمد محمد الدلالي عضوا

٦ - السيد/ عبدالعزيز ناصر الفوزان عضوا

٧ - السيد/ بدر محمد السبيع عضوا

٨ - السيد/ نهار سعد راجح العصفور عضوا

٩ - السيد/ سالم سيف راشد هجيلان العازمي عضوا

مادة (٢)

تمديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت والمعين بموجب هذا القرار لمدة سنة أخرى تنتهي في ١٨ / ١٢ / ٢٠٠٠ .

مادة (٣)

يتولى مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد ٢٨ ، ٣٧ ، ٣٩ من النظام الأساسي للجمعية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .

مادة (٤)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبدالوهاب محمد الوزان

التاريخ : ٧ رمضان ١٤٢٠ هـ

الموافق : ١٥ ديسمبر ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي