الكويت اليوم - ل
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٢١٩) لسنة ١٩٩٩م
بشأن تمديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية القرين التعاونية وإعادة تشكيله
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
ـ بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية
ـ وعلى القرار الوزاري رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٩٨ .
ـ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
ـ وبعد عرض وكيل الوزارة .
«قرر»
مادة ( ١ )
يعاد تشكيل مجلس إدارة جمعية القرين التعاونية المعين بموجب القرار الوزاري رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٩٨ من السادة التالية أسماؤهم :
١ - السيد/ مصعب سليمان الصالح رئيساً
٢ - السيد/ إبراهيم محمد العبيد عضوا
٣ - السيد/ جاسم عبدالحميد الصفر عضوا
٤ - السيدة/ عواطف عبدالرحمن القطان عضوا
٥ - السيدة/ نوريه حمد محمد الدلالي عضوا
٦ - السيد/ عبدالعزيز ناصر الفوزان عضوا
٧ - السيد/ بدر محمد السبيع عضوا
٨ - السيد/ نهار سعد راجح العصفور عضوا
٩ - السيد/ سالم سيف راشد هجيلان العازمي عضوا
مادة (٢)
تمديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت والمعين بموجب هذا القرار لمدة سنة أخرى تنتهي في ١٨ / ١٢ / ٢٠٠٠ .
مادة (٣)
يتولى مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد ٢٨ ، ٣٧ ، ٣٩ من النظام الأساسي للجمعية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
التاريخ : ٧ رمضان ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١٥ ديسمبر ١٩٩٩م