وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٤٢) لسنة ١٩٩٩م
بشأن تمديد مدة عمل مجلس إدارة
جمعية الفردوس التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩م بشأن الجمعيات التعاونية.
وعلى المرسوم الصادر في ٧/ ١/ ١٩٧٩م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى النظام الأساسي لجمعية الفردوس التعاونية.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٣٧) لسنة ١٩٩٦م بشأن حل مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها .
وعلى القرار الوزاري رقم (١٣١) لسنة ١٩٩٨م بشأن تمديد مدة عمل مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية .
وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في ٢٤/ ٧/ ١٩٩٩م .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تمدد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الفردوس التعاونية والمعين بموجب القرار الوزاري رقم (١٣٧) لسنة ١٩٩٦م لمدة سنة أخرى تنتهي في ٦/ ٨/ ٢٠٠٠م
مادة (٢)
يلتزم المجلس المؤقت باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح وانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة شهر واحد ما بين تاريخ انتهاء السنة المالية في ٣١/ ٣/ ٢٠٠٠م وموعد انعقاد الجمعية العمومية وبما لا يجاوز ٣١/ ٧/ ٢٠٠٠م ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ ٧/ ٨/ ١٩٩٩م وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢١ ربيع الآخر ١٤٢٠هـ
الموافق : ٣ أغسطس ١٩٩٩م
قرار وزاري رقم (١٤٥) لسنة ١٩٩٩
بشأن تمديد مدة عمل مجلس إدارة
جمعية الشعب التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ م في بشأن الجمعيات التعاونية .
وعلى المرسوم الصادر في ٧/ ١/ ١٩٧٩م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى النظام الأساسي لجمعية الشعب التعاونية .
وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٨) لسنة ١٩٩٥م بشأن حل مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية وتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية .
وعلى القرار الوزاري رقم (١٠٤) لسنة ١٩٩٩ م بشأن تمديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الشعب التعاونية وإعادة تشكيله .
وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في ٢٤/ ٧/ ١٩٩٩م .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة (١)
تمدد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الشعب التعاونية بتشكيلة المحدد طبقا للقرار الوزاري رقم (١٠٤) لسنة ١٩٩٩ م لمدة عشرة شهور تنتهي في ٤/ ٦/ ٢٠٠٠م .
مادة (٢)
يلتزم المجلس المؤقت باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة شهر كامل وذلك خلال الفترة ما بين تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية في ٣١/ ١٢/ ١٩٩٩م وموعد انعقاد الجمعية العمومية وبما لا يجاوز ٣٠/ ٤/ ٢٠٠٠م مالم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك .
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ ٥/ ٨/ ١٩٩٩م وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢١ ربيع الآخر ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٣ أغسطس ١٩٩٩م