قرار وزاري رقم 49 لسنة 2020 بشأن تعديل قرار لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات
قرار وزاري رقم ( 49 ) لعام 2020م بشأن تعديل قرار لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وعلى المرسوم رقم 2015/191م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (398 ) لعام 2019 بشأن لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات.
- وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بتاريخ 2019/9/19م.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر "مادة أولى" يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 398 لسنة 2019 الفقرة التالية:
يجوز للجنة أن تستعين بكل من :
1- السيد/ د.علي عويد رخيص
2- السيد/ د.محمد عبدالله رباح المطيري وذلك لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشة الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون لهما حق التصويت على القرار الصادر من اللجنة.
"مادة ثانية" يستبدل بنص المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 398 لسنة 2019 النص التالي:
"يحدد وزير التجارة والصناعة قيمة المكافأة المالية لأعضاء اللجنة وللمستعان بهما بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية" "مادة ثالثة" يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه – وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 24 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق: 18 فبراير 2020م