قرار وزاري رقم (31) لسنة 2020 م
بشأن ندب عضو إلى لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقي الحسابات
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بقانون رقم (103) لسنة 2019 م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (398) لسنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات .
- وعلى كتاب جمعية المحاسبين المراجعين الكويتية بتاريخ .2019/12/29
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
تندب السيدة / فاطمة صقر الرشود بصفة مؤقتة إلى عضوية لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات، وذلك لبحث الشكوى رقم 2019/59 المقدمة من مؤسسة الموانئ الكويتية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 10 جمادى الآخرة 1441 هـ
الموافق : 4 فبراير 2020 م
قرار وزاري رقم (32) لعام 2020
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون،
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى المرسوم رقم (254) لسنة 2017 م بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
يحظر تصدير وإعادة تصدير الهيل والقهوة العربية بكافة أنواعهما لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في: 10 جمادى الآخرة 1441هـ
الموافق: 4 فبراير 2020م