وزارة التجارة والصناعة
القرار الوزاري رقم (110) لسنة 2022 م
بشأن تعديل القرار رقم (11) لسنة 2022
الخاص بتشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون الصادر رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم 2015/191 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 17-9-2019.
- وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (568) لسنة 2017 بشأن لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات.
- وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (1-17-19869-2019)
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تستبدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2022 بالتالي:
تشكيل لجنة القيد خاصة لمراقبي الحسابات وفقا للمادة رقم (6) من القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات برئاسة السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من ينوب عنه وعضوية كل من:
1. السيد/ علي عويد رخيص جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا
2. السيد/ طلال يوسف المزيني جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا
3. ممثل عن القطاع القانوني عضوا
4. ممثل عن إدارة الشركات المساهمة عضوا
5. السيد/ وليد فاضل العلي أمين السر
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه - وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في: 24 محرم 1444هـ
الموافق: 22 أغسطس 2022م
القرار الوزاري رقم (111) لعام 2022 م
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (13) لعام 2022م
والخاص بتشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون الصادر رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وعلى القرار رقم (13) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وعلى القرار رقم (13) لسنة 2022 بتشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات.
- وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (71) بتاريخ 2021/6/2.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تستبدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (13) لعام 2022 بالتالي:
تشكيل لجنة التحقيق الخاصة بمراقبي الحسابات برئاسة الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية أو من ينوب عنه وعضوية كل من:
1. ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضواً
2. ممثل عن قطاع الشئون القانونية عضواً
3. ممثل عن إدارة الشركات المساهمة أمين السر
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه - وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في: 24 محرم 1444هـ
الموافق: 22 أغسطس 2022م