إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم أميري رقم 5 لسنة 1960 بقانون تحقيق الجنسية الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 267 · 20 مارس 1960

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم اميري رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٦٠ بقانون تحقيق الجنسية الكويتية

نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت .

بعد الاطلاع على المادتين ١٩ و ٢١ من المرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٥٩ الخاص بالجنسية الكويتية .

وبناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام .

رسمنا بما هو آت ـ

اولا ـ تشكيل لجان تحقيق الجنسية :

المادة 1

تؤلف اربع لجان للقيام بتحقيق الجنسية الكويتية طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ . وتحدد مناطق اختصاص كل لجنة منها بقرار من رئيس دوائر الشرطة والامن العام .

تشكل اللجنة الاولى من :

المادة 2

تشكل اللجنة الاولى من :

١ ـ حمود النصف رئيسا

٢ ـ حجي مكي عضوا

٣ ـ احمد محميد عضوا

٤ ـ محمد جاسم مضف عضوا

٥ ـ جاسم ابراهيم مضف عضوا

المادة 3

تشكل اللجنة الثانية من :

١ ـ عبد العزيز عبد الله الحميضي رئيسا

٢ ـ ابراهيم العدساني عضوا

٣ ـ ناصر العيسى السعد عضوا

٤ ـ سليمان عبد اللطيف العثمان عضوا

٥ ـ يوسف النفيسي عضوا

المادة 4

تشكل اللجنة الثالثة من :

١ ـ سعود العبد الرزاق رئيسا

٢ ـ حسن الجار الله عضوا

٣ ـ علي الصالح الفضالا عضوا

٤ ـ خالد الرقم عضوا

٥ ـ عبد العزيز القطيفي عضوا

المادة 5

تشكل اللجنة الرابعة من :

١ ـ سليمان ابراهيم المسلم رئيسا

٢ ـ احمد البشر عضوا

٣ ـ علي الطويرش عضوا

٤ ـ عبد الرزاق البصير عضوا

٥ ـ عبد الصمد معرفي عضوا

المادة 6

تشكل اللجنة العليا المشار اليها في المادة ٢١ من المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ من :

١ ـ الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رئيسا

٢ ـ نصف اليوسف النصف عضوا

٣ ـ يوسف الفليج عضوا

٤ ـ عبد الحميد الصانع عضوا

٥ ـ حمد المشاري عضوا

٦ ـ محمد اليوسف النصف عضوا

٧ ـ حمد الصالح الحميضي عضوا

المادة 7

يكون انعقاد اللجان المنصوص عليها في المواد السابقة صحيحا اذا حضر الاجتماع اغلبية الاعضاء .

ثانيا ـ الاجراءات التي تسير عليها اللجان :

المادة 8

يقدم طلب تحقيق الجنسية الى اللجنة المختصة من الآتي ذكرهم :

أ ـ كل كويتي لا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة . متزوجا كان أو غير متزوج .

ب ـ كل كويتي تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ويكون متزوجا أو سبق له الزواج .

ج ـ كل كويتية لا تقل سنها عن ثماني عشرة سنة ، وتكون غير متزوجة او تكون ارملة او مطلقة .

د ـ كل كويتية تقل سنها عن ثماني عشرة سنة وتكون ارملة او مطلقة .

المادة 9

يقدم طلب تحقيق الجنسية طبقا لنموذج تعده دائرة الجنسية وجوازات السفر والاقامة ويكون تقديم الطلب الى اللجنة المختصة مرفقا بالاوراق والمستندات التي تؤيده .

المادة 10

تقرر كل لجنة عدد الاجتماعات التي تعقدها في الاسبوع والمواعيد التي تنعقد فيها .

المادة 11

اذا كان اثنان على الاقل من اعضاء اللجنة يعرفان الطالب شخصيا مستوثقين من جنسيته طبقا لاحكام قانون الجنسية ولم يعترض على ذلك أي من الاعضاء الآخرين ، اكتفت اللجنة بذلك وقررت الاستغناء عن التحقيق ، واوصت بثبوت الجنسية الكويتية للطالب .

المادة 12

اذا كان الطلب في حاجة الى التحقيق ، فحصت اللجنة الاوراق التي يقدمها الطالب وسمعت في مواجهته الشهود الذين يستشهد بهم . ولها ايضا ان تسمع شهادة مختار الحي .

المادة 13

للجنة سماع أقوال الطالب ومناقشته ، ولها ان تستعين في التعرف على الجنسية الكويتية باللهجة والسمت وغير ذلك من الامارات المادية .

المادة 14

تأخذ اللجنة بشهادة الميلاد دليلا على بنوة الطالب ، وشهادة الزواج دليلا على الزوجية .

المادة 15

يعتبر سند الملكية العقارية بالكويت دليلا على الجنسية الكويتية ، الا اذا قامت قرائن جديدة تنقض هذا الدليل .

المادة 16

يعتبر جواز السفر الذي يحمله الطالب قرينة على جنسيته الكويتية الا اذا ثبت العكس من ادلة او قرائن تظهر للجنة عند التحقيق .

المادة 17

تثبت الجنسية الكويتية بالشهرة العامة ، ويجوز في ذلك سماع الشهادة .

المادة 18

بعد الانتهاء من التحقيق تثبت اللجنة قرارها بالتوصية بثبوت الجنسية الكويتية او بعدم ثبوتها ، وتبين الاسباب التي بنى عليها هذا القرار .

المادة 19

تحيل اللجنة كل طلب اصدرت فيه قرارها الى اللجنة العليا ، مصحوبا بالمستندات ومحاضر التحقيق وغير ذلك من الاوراق المتعلقة بهذا الطلب ، ويكون ذلك في خلال اسبوع من تاريخ صدور القرار .

المادة 20

تقرر اللجنة العليا عدد الاجتماعات التي تعقدها في الاسبوع والمواعيد التي تنعقد فيها .

المادة 21

تقوم اللجنة العليا بفحص كل طلب يحال عليها من لجان تحقيق الجنسية فاذا وافقت على قرار اللجنة في شأنه صدقت على هذا القرار .

المادة 22

للجنة العليا نقض قرارات لجان تحقيق الجنسية ، مع بيان اسباب النقض .

المادة 23

اذا اوصت احدى لجان تحقيق الجنسية بعدم ثبوت الجنسية الكويتية للطالب جاز للجنة العليا ان تنقض هذا القرار وان تقرر ثبوت هذه الجنسية اذا كان اثنان على الاقل من اعضاء اللجنة العليا يعرفان الطالب شخصيا مستوثقين من جنسيته الكويتية ولم يعترض على ذلك اي من الاعضاء الآخرين .

المادة 24

تحيل اللجنة العليا الطلب ، بعد البت فيه ، الى دائرة الجنسية وجوازات السفر والاقامة ، مصحوبا بالمستندات والمحاضر والاوراق ، وذلك في خلال اسبوع من تاريخ صدور قرارها في هذا الطلب .

المادة 25

تسلم دائرة الجنسية وجوازات السفر والاقامة شهادة الجنسية الكويتية لكل شخص ثبتت له هذه الجنسية طبقا للاجراءات المتقدمة الذكر .

أمير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في اليوم الثاني والعشرين من رمضان سنة ١٣٧٩ .

الموافق التاسع عشر من مارس ( آذار ) ١٩٦٠ .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي