قرار وزاري رقم 451 لسنة 2018
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 510 المؤرخ 2018/1/7 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصرين الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ إيمان عبدالعزيز خليف حويدر حوران العنزي من مطلقها/ أحمد سعد صالح البدر – بريطاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
3- ماجد أحمد سعد صالح البدر
مواليد الكويت في 2010/10/18م.
4- نوف أحمد سعد صالح البدر
مواليد الكويت في 2013/1/5م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 22 شعبان 1439 هـ
الموافق : 8 مايو 2018 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (49/أ) لسنة 2018م
بإشهار مبرة جائرة (فلاح مبارك الحجرف للأعمال الوطنية)
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2016م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى النظام الأساسي لمبرة جائرة (فلاح مبارك الحجرف للأعمال الوطنية).
- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (4) لسنة 2017م بتاريخ 2017/10/3م.
- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2018/4/18م.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
تشهر مبرة جائرة (فلاح مبارك الحجرف للأعمال الوطنية) لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 27 شعبان 1439 هـ
الموافق: 13 مايو 2018 م
ملخص النظام الأساسي لمبرة جائزة
(فلاح مبارك الحجرف للأعمال الوطنية)
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل مبرة جائزة ( فلاح مبارك الحجرف للأعمال الوطنية ) ومقرها دولة الكويت ، وذلك بهدف تعزيز أسس ومفاهيم وقيم المواطنة الحقة في المجتمع الكويتي وتشجيع الشباب للعب دور إيجابي لتحصين المجتمع الكويتي من كل ما قد يهدد استقراره وإشاعة روح الحب والولاء بين جميع شرائح وأطياف المجتمع الكويتي وتشجيع الشباب الكويتي لطرح إذكار مبتكرة وخلاقة تتماشي من مع طيبات العصر الحديثة لخلق روح المجتمع الواحد المتماسك وتقديم الجوائز التشجيعية من خلال طرح مسابقات يتنافس عليها الشباب سنوياً في مجالات الشعر والرواية والرسم والتصوير والفيلم القصير ووسائل التكنولوجيا الحديثة بما يتقدم رسالة المبرة .
والمؤسسون هم :
1- فهد عبد الرحمن المعجل.
2- يوسف عبد الحميد الجاسم.
3- موضي عبد العزيز الحمود.
4- أنس محمد الرشيد.
5- سعود هلال الحربي.
6- أنور جواد بو خمسين.
7- حجرف فلاح الحجرف.
8- علي فلاح الحجرف.
9- سالم فلاح الحجرف.
10- شيخة فلاح الحجرف.
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
قرار وزاري رقم ((50 / أ)) لسنة 2018
بإشهار جمعية (آفاق الخير الكويتية)
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية باجتماعها رقم (6) لسنة 2018م المؤرخ في 2018/1/7م.
- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ .2018/4/17
- وعلى النظام الأساسي لجمعية (آفاق الخير الكويتية).
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قــــــرر "
مادة (1):
تشهر جمعية آفاق الخير الكويتية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2):
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 1 رمضان 1439 هـ
الموافق: 17 مايو 2018 م