إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 380 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة الإستثمارات الوطنية(ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق ماك للبنية التحتية تسويقا خاصا داخل دولة الكويت برأس مال متغير

رقم التشريع وسنته

380 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

خلال تخصيص الأصول في الصناديق المتداولة أو المدمجة المتعددة والمنتشرة عالميا والتي تتبع عن قرب مؤشرات الأسواق والقطاعات الخاصة بها، ولكن مع الاستفادة من تجنب عبء «عائدات الأسهم» في مناخ اقتصادي غير مستقر. وستقوم الفئة بإضافة قيمة جيدة من خلال تبني عملية توزيع استثمارات ديناميكية لتحسين أداء الصندوق.

- مجموع الأصول المتوقع : 200,000,000 دولار أمريكي (مائتا مليون دولار أمريكي) .

- الحد الأدنى للاستثمار : 150,000 دولار أمريكي (مائة وخمسون ألف دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 13 رجب 1429هـ

الموافق : 16 يوليو 2008 م

قرار وزاري رقم (380) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة ،

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة الاستثمارات الوطنية (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 6 / 7 / 2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 14 / 7 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق ماك للبنية التحتية تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في مملكة البحرين برأس مال متغير قدره من 1,000,000,000 دولار أمريكي (واحد مليار دولار أمريكي) إلى 2,000,000,000 (اثنان مليار دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 1,000,000 دولار أمريكي (واحد مليون دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1000 دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل على المدى الطويل والمتوسط من خلال الاستثمار في مشاريع boo/bot ومشاريع ppp بشكل أساسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسوف يقوم الصندوق بالاستثمار في مجالات حقوق الملكية والتمويل المرحلي والمديونيات التابعة وفقاً لمتطلبات المشروع .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمسة عشر عاماً قابلة للتمديد كل خمس سنوات .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 14 رجب 1428هـ

الموافق : 17 يوليو 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي