قرار وزاري رقم 380 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة الإستثمارات الوطنية(ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق ماك للبنية التحتية تسويقا خاصا داخل دولة الكويت برأس مال متغير
قرار وزاريرقم 380 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
380 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 380 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة الإستثمارات الوطنية(ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق ماك للبنية التحتية تسويقا خاصا داخل دولة الكويت برأس مال متغير1 / 1