قرار وزاري رقم 49 لسنة 1978 بشأن تعديل مبالغ الدعم الممنوحة لمخابز التنور
وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم ( ٤٩ ) لعام ١٩٧٨ بشأن تعديل مبالغ الدعم الممنوحة لمخابز التنور
وزير التجارة والصناعة ، بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها .
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته (٧٨/٤٣) بالموافقة على زيادة الدعم لمخابز التنور .
وعلى القرار الوزاري رقم ( ٤ ) لعام ١٩٧٦ .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : تعدل تعويضات اصحاب مخابز التنور الواردة بالمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ( ٤ ) لعام ١٩٧٦ طبقا للاتي :
العشرة اكياس الأولى دينار للكيس الواحد المستعمل في انتاج الخبز يوميا ما فوق ذلك ٢٥٠ فلسا على ان لا يقل مبلغ التعويض عن (٥) دنانير يوميا للمخبز الواحد .
مادة ٢ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ١٩٧٨/٨/١ لغاية ١٩٧٩/٧/٣١ .
وزير التجارة والصناعة بالنيابة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)