إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 62 لسنة 2014 بشأن لائحة الجوائز والمكافآت والدعم .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1211 · 22 نوفمبر 2014

رقم التشريع وسنته

62 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الدولة لشئون الشباب

قرار وزاري رقم (62) لسنة 2014

بشأن لائحة الجوائز والمكافآت والدعم

وزير الدولة لشئون الشباب

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم (8) لسنة 2013 بإنشاء مكتب وزير الدولة لشئون الشباب ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (111) الصادر باجتماعه رقم (5 - 2 / 2014) المنعقد بتاريخ 27/ 1/ 2014 بشأن تكليف مكتب وزير الدولة لشئون الشباب بإعداد دراسة تحديد الآلية القانونية لإصدار اللوائح التنظيمية لدعم المشاريع الشبابية ومبادراته وذلك بالتنسيق مع كل من (إدارة الفتوى والتشريع - وزارة المالية - ديوان الخدمة المدنية) ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2013 بشأن إصدار لائحة تنظيم المكافآت والجوائز للشباب الكويتي المتميز ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2014 بتشكيل لجنة تحديد الآلية القانونية لإصدار اللوائح التنظيمية لدعم المشروعات الشبابية ،

- وعلى ما إنتهى إليه التقرير الختامي لأعمال اللجنة باختصاص وزير الدولة لشئون الشباب بإصدار تلك اللوائح ،

- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع (مرجع رقم 3/ 431/ 2014) المؤرخ في 25/ 9/ 2014 .

- وعلى كتاب معالي وزير المالية رقم (896) بتاريخ 23/ 10/ 2014 .

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة (1)

تسري أحكام هذه اللائحة على الجوائز والمكافآت ودعم تنظيم المعارض والملتقيات والمؤتمرات والدورات والبرامج التدريبية المحلية والخارجية التي تخدم الشباب الكويتي بشكل خاص والمجتمع بشكل عام ، والتي تحقق أهداف وإستراتيجية مكتب وزير الدولة لشئون الشباب .

الباب الأول

التعريفات والأهداف

مادة (2)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يرد خلاف ذلك في سياق النص :

الوزير المختص : وزير الدولة لشئون الشباب .

المكتب : مكتب وزير الدولة لشئون الشباب .

الشباب : الذين لم تبلغ أعمارهم 34 عاماً من الجنسين وفق الشرائح العمرية التي تستهدفها إستراتيجية المكتب .

المجالات المستهدفة : العلوم ، الثقافة والفنون والآداب ، علوم القرآن ، التخطيط العمراني وتنمية المدن ، التعليم والبحوث ، الصحة والرياضة ، التكنولوجيا ، الإعلام والحملات التوعوية ، ريادة الأعمال ، البيئة والطاقة ، تنمية المجتمع ، الإبداع والابتكار ، خدمة المجتمع .

مقدم الطلب : شاب أو مجموعة من الشباب الكويتيين يتقدمون بطلب إلى المكتب للحصول على الدعم أو المكافآت .

المفوض : الشخص الذي يتم تفويضه من قبل مقدم الطلب للتوقيع على شروط الحصول على الدعم من المكتب .

التعهد : إقرار من الولي أو الوصي إذا كان مقدم الطلب لم يبلغ عمره 21 عاماً ، يلتزم فيه بالأحكام المنظمة للدعم .

الدعم : مبلغ مالي يمنح لمقدم الطلب لتنظيم المعارض أو الملتقيات أو المؤتمرات أو الدورات والبرامج التدريبية المحلية والخارجية .

المعرض : مكان أو ساحة يتم إستغلالها لفترة مؤقتة لعرض السلع أو تقديم الخدمات أو الأعمال الفنية التي يقدمها الشباب للجمهور .

الملتقى : تجمع لعرض وتبادل الخبرات .

المؤتمر : تجمع تحت عنوان أو موضوع محدد يدعي إليه المتخصصون في مجال ما ويقدمون أوراق عمل تعالج قضية ما .

الدورات والبرامج التدريبية : الدورات والبرامج التي تهدف إلى إعداد قوى عاملة مدربة على مهن ووظائف وتخصصات تحتاجها قطاعات سوق العمل المختلفة (محلياً وخارجياً) .

المكافأة : منحة مالية تصرف للأشخاص المستعان بهم من الكويتيين أو غير الكويتيين لما قدموه من خبرات للمكتب أو نظير ما قدموه من جهود وأعمال ممتازة .

المكافأة التشجيعية : منحة مالية تصرف للشباب نظير الأداء المتميز والإنجازات الإستثنائية .

جائزة التميز : جائزة سنوية يمنحها المكتب للشباب الذين قدموا نموذجاً متميزاً وكمقابل حصولهم على إنجازات محلية وإقليمية ودولية .

اللجنة الفنية العليا لجائزة التميز : لجنة مشكلة من ذوي الاختصاصات والخبرة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وتكون مهمتها تقييم الإنجازات في المجالات المستهدفة لإختيار أفضل الإنجازات الشبابية وفق معايير محددة من قبل اللجنة .

مادة (3)

تهدف هذه اللائحة إلى تقديم الخدمات إلى الشباب الكويتي في مختلف المجالات ، على النحو التالي :

- تحفيز الشباب الكويتي المبتكر والموهوب والمتميز في المجالات المستهدفة .

- تقدير الشباب الكويتي المتميز المساهم في بناء قدرات شبابية في تنظيم الأنشطة والبرامج المختصة بالشباب .

- إثراء القدرات الشبابية في مجالات المعرفة والثقافة .

- خلق جو المنافسة المثمرة بين الشباب .

- إشراك الشباب في التنمية المجتمعية المستدامة .

- توفير الدعم المناسب لتكثيف نشاط العمل الوطني والمجتمعي .

- تعزيز الثقة المتبادلة بين الشباب ومؤسسات الدولة .

- تعزيز العمل الجماعي والتعاوني والتطوير المتميز .

- إبراز الشخصية الوطنية للشباب في المجتمع الدولي .

- رفع الروح المعنوية والثقة بالذات لدى الشباب الكويتي .

الباب الثاني : الجوائز والمكافآت

أنواع الجوائز والمكافآت والدعم

مادة (4)

المكافآت الشهرية للمستعان بهم لدى المكتب :

تصرف المكافآت الشهرية بحد أقصى للأشخاص المستعان بهم من الكويتيين وغير الكويتيين لدى المكتب للمساهمة في بناء قدرات الشباب على النحو التالي :

- رئيس الفريق / مستشار - خبير : 1200 د .ك (ألف ومائتا دينار) .

- المشرف العام : 750 د .ك (سبعمائة وخمسون ديناراً) .

- الأعضاء : 600 د .ك (ستمائة دينار) .

مادة (5)

المكافآت التشجيعية للشباب :

تصرف المكافآت التشجيعية للشباب تشجيعاً لأعمالهم المتميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتقديراً لجهودهم المبذولة وذلك على النحو التالي :

- الإنجازات المحلية : بحد أقصى 500 د .ك (خمسمائة دينار) .

- الإنجازات الإقليمية : بحد أقصى 1000 د .ك (ألف دينار) .

- الإنجازات الدولية : بحد أقصى 1500 د .ك (ألف وخمسمائة دينار كويتي) .

على أن يقدم الشاب جميع المستندات اللازمة التي تفيد حصوله على مراكز متقدمة ، معتمدة من الجهات المعنية في الدولة ، وألا يتجاوز تاريخ الحصول على الإنجاز المتميز سنة ميلادية كاملة .

مادة (6)

المكافآت التشجيعية لمجموعة شبابية :

تصرف المكافآت التشجيعية لمجموعة شبابية وذلك تشجيعاً لأعمالهم المتميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتقديراً لأعمالهم المتميزة وجهودهم المبذولة ، بحيث لا يتجاوز نصيب الفرد ما ورد في المادة (5) من هذا القرار ، وذلك على النحو التالي :

- الإنجازات المحلية : بحد أقصى 5000 د .ك (خمسة آلاف دينار كويتي) .

- الإنجازات الإقليمية : بحد أقصى 7000 د .ك (سبعة آلاف دينار كويتي) .

- الإنجازات الدولية : بحد أقصى 10000 د .ك (عشرة آلاف دينار كويتي) .

ويتعين على فريق العمل الجماعي تقديم جميع المستندات اللازمة التي تفيد حصوله على مراكز متقدمة ، معتمدة من الجهات المعنية في الدولة .

وفي جميع الأحوال يتعين ألا يتجاوز تاريخ الحصول على الإنجاز المتميز سنة ميلادية كاملة .

مادة (7)

جائزة التميز السنوية للشباب :

تصرف جائزة التميز السنوية للشباب المتميزين في المجالات المستهدفة من قبل المكتب والتي تساعد على تحفيز الشباب لتحقيق إنجازات - سواء على الأصدعة المحلية أو الإقليمية أو الدولية أو من خلال لجنة عليا متخصصة في تلك المجالات لإختيار أفضل عشرة (10) إنجازات شبابية متميزة كحد أقصى وفق معايير تحددها اللجنة الفنية العليا لجائزة التميز ، على أن تصرف الجائزة بحد أقصى قدره 20,000 د .ك (عشرون ألف) دينار لكل إنجاز .

الباب الثالث : الدعم

مادة (8)

1- دعم تنظيم المعارض :

يخصص لتنظيم معارض الشباب والتي تتيح للشباب عرض منتجاتهم وإبداعاتهم وإبتكاراتهم والتي تسهم في تطوير مهاراتهم وتحفيزهم لإستغلال مواهبهم وتوظيفها بالشكل الأمثل ، يكون الدعم بحد أقصى 5000 د .ك(خمسة آلاف) دينار .

2- دعم تنظيم الملتقيات الشبابية :

يخصص لتنظيم الملتقيات الشبابية لمناقشة موضوعات تهتم بتنمية الشباب والتي تستهدفها استراتيجية المكتب من خلال تبادل الخبرات والأفكار ومناقشتها، وتطوير أساليب الحوار البناء لدى الشباب، يكون الدعم بحد أقصى 10,000 د.ك (عشرة آلاف) دينار.

3 - دعم تنظيم المؤتمرات الشبابية :

يخصص لتنظيم المؤتمرات التي تهتم بالتجمعات الثقافية التي يدعي من خلالها المختصون في مختلف المجالات المستهدفة لتقديم الأبحاث وأوراق عمل تعالج قضية معينة من قضايا الشباب، يكون الدعم بحد أقصى 15,000 د.ك (خمسة عشر ألف) دينار.

4 - دعم الدورات والبرامج التدريبية (محلياً - خارجياً) :

يخصص لدعم الشباب في الدورات والبرامج التدريبية المحلية والخارجية والتي تساهم في تطوير الشباب وتأهيلهم وتوجيه طاقاته ومواهبهم للمشاركة في بناء الكويت وذلك ضمن المجالات المستهدفة، يكون الدعم وفقاً لما يلي :

أولاً : الدورات المحلية :

أ - الدورات العملية والبرامج التدريبية (النظرية والأكاديمية) : وتشمل دورات أو محاضرات ومناظرات أدبية أو علمية تكسب الشباب إطاراً أكاديمياً علمياً في أحد المجالات المستهدفة ويصرف لها دعم مالي بحد أقصى 75 د.ك (خمسة وسبعون) ديناراً للفرد في اليوم الواحد، وبحيث لا يتجاوز عدد أيام المشاركة عشرة أيام وفق الضوابط المقررة .

ب - الدورات والبرامج التخصصية في المراكز والمؤتمرات العلمية المتخصصة النظرية والعملية وتشمل إطاراً نظرياً وعملياً يكسب الشباب المشارك آلية علمية وعملية في أحد المجالات المستهدفة ويصرف لها دعم مالي بحد 100 (مائة) دينار في اليوم الواحد، بحيث لا يتجاوز عدد أيام المشاركة عشرين يوماً وفق الضوابط المقررة .

ثانياً : الدورات الخارجية :

وهي التي تسعى إلى تحقيق أغراض المذكورة في البند أولاً وذلك على مستوى أوسع وتخصص أعلى ويتم إيفاد الشباب في تلك الدورات خارجياً إلى الدول، ووفقاً للضوابط المقررة على النحو التالي :

أ - دول آسيا وأفريقيا وأوروبا : يكون دعم مالي بحد أقصى 180 د.ك (مائة وثمانون) ديناراً للفرد في اليوم على ألا تتجاوز عدد أيام الإيفاد عشرة أيام .

ب - دول الأمريكيتين وأستراليا واليابان : يكون دعم مالي بحد أقصى 220 (مائتان وعشرون) ديناراً للفرد في اليوم ، على ألا يتجاوز عدد أيام الإيفاد عشرة أيام .

مادة (9)

إذا تطلب الأمر زيادة الدعم لبعض المعارض أو المؤتمرات والملتقيات عن المقدار المحدد باللائحة فيجب أن يقدم الطلب للجنة التقييم موضحاً به الأسباب والمبررات والمستندات وعلى اللجنة دراسته ورفع توصياتها للوزير المختص ، على ألا تتعدى الزيادة الإضافية مقدار الحد الأقصى المحدد للدعم .

مادة (10)

يشترط في طلب الدعم ما يلي :

- أن يتضمن دراسة تفصيلية واضحة مبيناً فيها الهدف من إقامة المعرض أو الملتقى أو المؤتمر الشبابي أو الدورات والبرامج التدريبية المحلية والخارجية وأن تتوافق مع الأهداف التي يسعى المكتب لتحقيقها .

- أن يتضمن الالتزام بالفترة الزمنية المحددة والإجراءات الخاصة لطلب المكافآت أو الدعم .

- ألا يمس مكونات المجتمع .

- ألا يكون الهدف الأساسي منه الربح .

- ألا يتضمن أية مخالفة للقوانين .

- تقديم ما يفيد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإقامة المعرض أو الملتقى أو المؤتمر أو الدورات والبرامج التدريبية المحلية والخارجية .

- أن يكون له مردود وطني أو ثقافي وله دور في التفاعل الاجتماعي .

- أن تكون جميع الوثائق وكافة المستندات باللغة العربية أو مترجمة رسمياً .

- ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على الدعم ما لم يكن قد مضى على الحصول عليه سنة مالية كاملة .

مادة (11)

لجنة التقييم :

تشكل لجنة التقييم بقرار من الوزير المختص ، على أن تضم في عضويتها ذوي الخبرة أو الاختصاص من المكتب وخارجه ، وتتولى اللجنة تقييم وتصنيف واعتماد قيمة الجوائز والمكافآت والدعم بعد استيفاء الوثائق الخاصة والشروط والمعايير التي يتعين التقيد بها بشأن دعم المعارض والملتقيات والمؤتمرات والدورات والبرامج التدريبية المحلية والخارجية ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتماد الوزير المختص .

مادة (12)

إلتزام مقدم الطلب :

يوقع مقدم الطلب إقراراً يتعهد فيه بالإلتزام بكافة الأحكام المنظمة للمعرض أو الملتقى أو المؤتمر الشبابي أو الدورات والبرامج التدريبية المحلية والخارجية .

وإذا تبين من خلال المتابعة وجود تراخ في التنفيذ أو عدم تعاون من مقدم الطلب مع المكتب أو بـإخلاله ببنـود التعهـد ، فللمكتب - بعد إنذاره مقـدم الطلـب - حق إسترداد مـا تـم دفعه من مبلغ الدعم ، مع عدم مسؤولية المكتب عن أية التزامات تترتب في ذمة مقدم الطلب تجاه الغير .

مادة (13)

يتحمل مقدم الطلب المسؤولية القانونية الكاملة عن مشاركته وعن المعلومات الخاصة بالمعرض أو الملتقى أو المؤتمر الشبابي وأي استخدام لاستبيانات جمع المعلومات ، دون أية مسئولية على المكتب .

مادة (14)

يلتزم مقدم الطلب بتقديم تقارير دورية توضح إنجازاته التي قام بها ومراحل التنفيذ .

مادة (15)

يشرف المكتب علـى المعرض أو الملتقى أو المؤتمـر الشبابي وله إرسال ممثلين عنه للاطلاع علـى مجريات العمل ، ويتعين علـى مقدم الطلب الإلتزام بتوفير كافة التسهيلات المناسبة لممثلي المكتب أثناء أداء مهمتهم .

مادة (16)

لا يجوز لموظفي المكتب التقدم بطلب الدعم المنصوص عليه في هذه اللائحـة ، أو أن تكون لهم مصلحة شخصية مباشرة في هذا الطلب .

مادة (17)

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمـل بـه مـن تاريخ نشره بـالجريدة الرسمية ، ويلغى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2013 بشأن إصدار لائحة تنظيم المكافآت والجوائز للشباب الكويتي المتميز ، وكل ما يتعـارض مع هـذا

القرار .

وزيــــر الإعـــــلام

ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صـدر في : 24 محرم 1436هـ

المـوافـــــق : 17 نوفمبر 2014 م

بنك الكويت المركزي

كشف الحساب كما هو في 31 / 10 / 2014 بالدينار الكويتي

بنود الميزانيةعن الشهر المنتهي في 30 / 9 / 2014عن الشهر المنتهي في 31 / 10 / 2014
الموجودات
ذهـب31,736,361.25231,736,361.252
إيـداعــات وحسـابـــات جـــاريــة وقــــــروض لــــــدى بنــــــوك ومؤسسات مالية محلية بالدينار0.0000.000
ســنـــدات محلية بالـدينــار الكويتي وأدوات الدين العام0.0000.000
أرصـــدة نقـديــة وحسـابــات وسـنــدات وشـهــادات إيـداع وأذونـــــــات خــــزيـنـــة وودائـع بالعملة الأجنبية .8,765,769,296.5718,951,008,733.888
الموجودات الأخرى48,352,644.80047,806,761.020
إجمالي الموجودات8,845,858,302.6239,030,551,856.160
المطلوبات
رأس المـــل - المـدفـــوع بـالكـامــل5,000,000.0005,000,000.000
صـنـدوق الأحتـيـاطـــــــي العـــــام295,000,000.000295,000,000.000
النـقــــــــد المتــداول1,556,674,991.9361,479,241,514.386
حسـابــــــات الحـكــومـــة1,232,248,268.373814,524,169.510
تأمينات مقابل اعتمادات مستندية51,626,243.53849,514,623.059
حسابات وودائع البنوك المحلية3,405,024,498.1583,701,993,867.178
المؤـسسات الــدولـيــة8,600,576.4318,437,953.830
الحـساب الخـاص100,091,646.141100,091,646.141
سـندات البـنك المـركـــزي1,875,000,000.0001,875,000,000.000
المطلـوبــات الأخـــــرى316,592,078.046701,748,082.056
أجمالي المطلوبات8,845,858,302.6239,030,551,856.160
أموال يديرها البنك المركزي نيابة عن حكومة الكويت وحسابات نظامية2,544,329,515.1812,841,933,628.693

المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي