الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ١٥٦ لسنة ١٩٩٧
بشأن دعم الأعلاف
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
* بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ـ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨.
* وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم م هـ/ ز ١ ط / ١٩٧ / ٩٧/٥ بتحديد قيمة دعم الأعلاف الذى تتحمله الهيئة.
* وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية ٩٦/ ١٩٩٧.
* وبناء على ما عرضه علينا نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية.
* ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يكون صرف قيمة الدعم الذى تتحمله الهيئة لمواد الأعلاف خصماً من السعر المحدد لبيعها وذلك اعتباراً من ٤/٢١/ ١٩٩٧ حتى ٦/٣٠/ ١٩٩٧ طبقاً لما يلي :-
| مادة العلف | مقدار الدعم للكيس ٥٠ كجم | مقدار الدعم للطن |
|---|---|---|
| الشعير | ٠٫٩٧٥ فلساً | ١٩٫٥٠٠ ديناراً |
| الذرة | ٠٫٨٠٠ فلس | ١٦ ديناراً |
| النخالة | ٠٫٣٠٠ فلس | ٦ دنانير |
| أعلاف مخلوطة | ٠٫٨٥٠ فلساً | ٣٠ ديناراً |
مادة ثانية
تتولى الهيئة تحديد الجهات والأفراد المستفيدة من مواد وكميات العلف المدعوم وفقاً للضوابط التى تضعها فى هذا الخصوص، وتخطر شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بهذه الضوابط.
مادة ثالثة
يتم صرف قيمة هذا الدعم الى شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وذلك فى حدود المبلغ المخصص لدعم الأعلاف فى ميزانية الهيئة للعام المالى ٩٦/ ١٩٩٧.
مادة رابعة
على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار ـ ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
محمد السيد عبدالمحسن الرفاعى
التاريخ : ٨ ذو الحجة ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٥ أبريل ١٩٩٧ م