قانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الأندية الرياضية
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 814 السنة الثالثة والخمسون – و
الأحد 27 ربيع الأول 1428 هـ – 15 / 4 / 2007م
مادة ثالثة
تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بحصر النقص في المنشآت والمرافق الرياضية في جميع الهيئات الرياضية المشار إليها في المادة الأولى ، وعرضها على مجالس إدارة هذه الهيئات والاتفاق معها على علاج هذا النقص .
وترفع الهيئة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل تقريراً مفصلاً بجميع المتطلبات من المنشآت والمرافق الرياضية المشار إليها بالفقرة السابقة لتحديد البرنامج الزمني لاستكمال تنفيذها .
مادة رابعة
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 16 ربيع الأول 1428 هـ
الموافق : 4 أبريل 2007 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (6) لسنة 2007
في شأن استكمال المنشآت الرياضية
تنص المادة العاشرة من الدستور على أن «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي» وفي سبيل ذلك تعنى الدولة بالهيئات الرياضية التي تهدف إلى نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالفائدة من هذه النواحي (المادة الثامنة من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية) . كما تأسست لدعم هذه الأنشطة الهيئة العامة للشباب والرياضة . والغرض منها العناية بشئون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والعقلية والفنية (المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992) .
وهذه النصوص ، على الرغم من أهميتها البالغة في مجال العناية بالشباب ، لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا إذا كانت الهيئات الرياضية مزودة بالمنشآت الرياضية الكاملة والكافية لأداء نشاطها ، وكانت هذه المنشآت مزودة بالفعل بالتجهيزات والأدوات اللازمة لها ، وهو ما لا يتوافر في الوقت الراهن للهيئات الرياضية القائمة على الوجه الأكمل ، وهو نقص تجب المسارعة إلى تلافيه تمكيناً لها من أداء دورها في مجال رعاية النشء وتوجيهه التوجيه الصحيح بوسائلها المتعددة ، ويقع في مقدمتها النشاط الرياضي بمختلف أنواعه .
لذلك أعد هذا القانون الذي يلزم الدولة ، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به ، على استكمال النقص في المنشآت الرياضية وتجهيزاتها (المادة الأولى) .
كما نصت المادة الثانية على أن تدرج في الميزانيات العامة المتعاقبة للدولة اعتباراً من الميزانية العامة للسنة المالية 2007 / 2008 الاعتمادات المالية اللازمة لذلك . أما خلال السنة المالية 2006 / 2007 فيتم توفير الاعتمادات اللازمة من الاعتمادات التكميلية من الميزانية العامة للدولة خلال هذه السنة المالية .
كما نصت المادة الثالثة على قيام الهيئة العامة للشباب والرياضة بحصر الطلبات التي تقدم بها الهيئات الرياضية المشار إليها في المادة الأولى في نواحي النقص في المنشآت الرياضية ، وترفع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تقريراً بذلك إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
ونظراً لأن تنفيذ مقتضى هذا القانون يدخل في اختصاص أكثر من جهة إدارية (وزارة الأشغال العامة ، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل) ، نصت المادة الرابعة على أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
قانون رقم (7) لسنة 2007
في شأن دعم الأندية الرياضية
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يخصص مبلغ (500,000) ( خمسمائة ألف دينار كويتي) دعماً سنوياً لكل ناد رياضي تم إشهاره وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه ، وذلك اعتباراً من السنة المالية 2006 / 2007 .
مادة ثانية
تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لصرّف فروق الدعم عن السنة المالية 2006 / 2007 من الاحتياطي العام للدولة ، وتدرج المبالغ اللازمة للسنوات التالية اعتباراً من السنة المالية 2007 / 2008 بميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة .
الكويت اليوم العدد 814 السنة الثالثة والخمسون - ز
الأحد 27 ربيع الأول 1428 هـ - 15 / 4 / 2007م
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 16 ربيع الأول 1428هـ.
الموافق : 4 إبريل 2007م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (7) لسنة 2007
في شأن دعم الأندية الرياضية
نصت المادة (10) من الدستور على أن ترعي الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي .
لذا صدر المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وغرضها الأساسي تهيئة أسباب القوة والرعاية للشباب وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والعقلية وتوفير الوسائل الكفيلة بتنشئة المواطن الصالح دينياً واجتماعياً وبدنياً ، كما تعنى برعاية الحركة الرياضية في البلاد والعمل على تدعيمها في سبيل تحقيق أغراضها .
ولما كان الدعم الذي يقدم حالياً للأندية الرياضية والبالغ 230 ألف دينار لكل ناد ، لايكفي للصرف على أنشطة النادي المختلفة بما يحقق الغرض المطلوب .
لذا أُعد هذا القانون الذي نص في مادته الأولى على تخصيص مبلغ قدره 500 ألف دينار كدعم سنوي لكل ناد رياضي تم إشهاره وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية .
ونصت المادة الثانية على أن تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لصرف فروق الدعم عن السنة المالية 2006 / 2007 من الاحتياطي العام للدولة ، وتدرج مبالغ اللازمة للسنوات التالية اعتباراً من السنة المالية 2007 / 2008 بميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مرسوم رقم 70 لسنة 2007
بتعيين سفير غير مقيم
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي :
مادة أولى
يُعين عبدالله أحمد مراد - سفيراً غير مقيم لدى كوستاريكا .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
د . محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : 19 ربيع الأول 1428هـ
الموافق : 7 أبريل 2007م