إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 10 لسنة 1978 بشأن حالات وشروط الاعفاء من الفوائد أو المبالغ الاضافية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1215 · 15 أكتوبر 1978

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 10 لسنة 1978 بشأن حالات وشروط الاعفاء من الفوائد أو المبالغ الاضافية

قرار رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٧٨ في شأن حالات وشروط الاعفاء من الفوائد أو المبالغ الاضافية

وزير الأشغال العامة - وزير المالية بالنيابة ، بعد الاطلاع على الامر الاميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية .

وعلى القرار رقم ١٠ لسنة ١٩٧٧ بشأن قواعد حساب الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية .

وعلى القرار رقم ١١ لسنة ١٩٧٧ في شأن لائحة قواعد واجراءات التسجيل بالمؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية .

وعلى القرار رقم ٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن قواعد حساب مرتب المؤمن عليه في بعض الحالات .

- قرر -

مادة ( ١ ) : يكون الاعفاء من القواعد او المبالغ الاضافية المنصوص عليها في المادتين ( ٩١ ) ، ( ٩٢ ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية .

مادة ( ٢ ) : يعفى صاحب العمل من الفوائد والمبالغ الاضافية في الحالات الاتية :

أ الحالات التي لم تكن الاوضاع التأمينية فيها قد استقرت من حيث الخضوع لاحكام القانون ، او من حيث تحديد عناصر المرتب .

ب حالات الظروف القاهرة التي تحول دون السداد في المواعيد القانونية .

ج حالات التأخير في تسجيل كل او بعض العاملين أو في سداد الاشتراكات أو غيرها من المبالغ المستحقة وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه التي حدثت خلال الفترة من أول أكتوبر سنة ١٩٧٧ حتى نهاية سبتمبر سنة ١٩٧٨ .

مادة ( ٣ ) : يجوز لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاعفاء من الفوائد والمبالغ الاضافية ، كلها أو بعضها ، اذا حالت اسباب قوية دون السداد في المواعيد القانونية .

مادة ( ٤ ) : لا يجوز الاعفاء من الفوائد والمبالغ الاضافية اذا كان التأخير في السداد راجعا الى اعطاء بيانات غير صحيحة الى المؤسسة بقصد عدم الوفاء بمستحقاتها كاملة .

مادة ( ٥ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل من تاريخ نشره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .

وزير الاشغال العامة ( وزير المالية بالنيابة )

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي