وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 484 لسنة 2024 )
بشأن: الإعفاء من الغرامات المالية المسجلة على مستخدمي القطع البحرية
بسبب عدم تسجيلها أو عدم تجديد التسجيل
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
-بعد الإطلاع على القانون رقم 1960/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
-وعلى المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة الكويتي وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 694 المتخذ في إجتماعه رقم (32- 2022/2) المنعقد بتاريخ 2022/8/17 بالموافقة على نقل إدارتي (النقل البحري ، التدقيق والجودة) من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية.
-وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 2022/279 المؤرخ 2022/9/22 بشأن نقل إختصاص إدارتي (النقل البحري ، التدقيق والجودة) من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية.
-وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
مادة (1)
يعفى كل من يبادر من مالكي القطع البحرية من الغرامات المسجلة عليهم بسبب عدم تسجيلها أو عدم تجديد التسجيل عند مراجعتهم الإدارة العامة لخفر السواحل لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون رقم 1960/36 المشار إليه واللوائح المنظمة لهذا الشأن وذلك إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2024/12/31م.
مادة (2)
كل من يتم ضبطه أثناء الفترة المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار أو بعد إنتهائها دون تسجيل أو عدم تجديد التسجيل سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً.
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
فهد يوسف سعود الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
صدر في تاريخ: 18 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق: 26 مايو 2024 م
وزارة الدولة لشئون البلدية
قرار وزاري رقم (2024/223)
بشأن تعديل لائحة الإعلانات
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
– بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.
– وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته .
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار الائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه.
– وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2023 بشأن لائحة الإعلانات.
– وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د 204/8/ 2024/16 د 2) المتخذ بتاريخ 2024/3/25 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الإعلانات الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2023.
– ولمقتضيات المصلحة العامة.
قـــــــــرر
مادة أولى
تعدل الفقرة الثانية من البند (ج - اللوحات الإعلانية قياس 5.5 م x 4م الشاشات الإلكترونية) من المادة السادسة عشرة من القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2023 المشار إليه لتكون كالتالي :
2-لا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن (3م) عن سطح الأرض ولا يزيد عن(8,5م).
مادة ثانية
تعدل الفقرة الثانية من البند (رابعاً: يحصل رسم مالي شهري لكل متر مربع للإعلانات التالية على النحو المبين مقابل كل منها) من المادة العشرون من القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2023 المشار إليه لتكون كالتالي :