وزارة المالية
قرار وزاري
في شأن اخضاع شركات الاستثمار المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية لأحكام المادة ٦٨ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧
وزير المالية
بعد الاطلاع على المادتين ٥٥ و ٦٨ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ ،
وعلى قرار وزير المالية الصادر بتاريخ ٨ من يناير ١٩٨٧ في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على ما قرره مجلس ادارة بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة ( ١ )
تخضع شركات الاستثمار المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية لاحكام المادة ٦٨ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ بحيث لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس ادارة أي من هذه الشركات أو مديرا لها من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو من أشهر أفلاسه أو امتنع عن الدفع .
مادة ( ٢ )
تسرى أحكام هذا القرار بالنسبة لأعضاء مجالس ادارة الشركات المعنية الذين يتم انتخابهم أو اختيارهم بعد العمل بأحكام هذا القرار .
مادة ( ٣ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير المالية
صدر في : ٢ من ذو القعدة ١٤١٠ هـ
الموافق : ٢٦ من مايو ١٩٩٠ م