إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام لائحة البعثات للموظفين والمستخدمين والعمال

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1201 · 16 يوليو 1978

رقم التشريع وسنته

— لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام لائحة البعثات للموظفين والمستخدمين والعمال

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بتعديل بعض أحكام لائحة البعثات للموظفين والمستخدمين والعمال بعد الاطلاع على المادتين ١٣ ، ٧٣ من الدستور ، وعلى المرسوم الأميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم الأميري رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم الأميري رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ بقانون العمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٢ يناير ١٩٧٦ بلائحة البعثات للموظفين والمستخدمين والعمال المعدل بالمرسوم الصادر بتاريخ ١٣ ابريل سنة ١٩٧٧ ، وعلى ما اقترحه ديوان الموظفين ، وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والادارية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي :

مادة أولى يستبدل بنص المادة ( ١٨ ) من المرسوم الصادر بتاريخ ١٣ يناير سنة ١٩٧٦ المشار اليه النص الاتي :

مادة ( ١٨ ).

كل مبعوث خارج الكويت ألغيت بعثته أو لم يتم دراسته في المدة المقررة أو لم يخدم الدولة المدة المنصوص عليها في هذه اللائحة سواء كان ذلك بسبب الاستقالة أو الفصل يلزم برد كافة النفقات التي تحملتها الدولة بسبب بعثته فيما عدا المرتبات التي صرفت له خلال مدتها .

أما المبعوث داخل الكويت فيلزم في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة برد ٢٠٪ من المرتبات التي صرفت له خلال مدة البعثة .

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

أمير الكويت جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح

وزير الدولة للشئون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح

صدر بقصر السيف في : ٣ شعبان ١٣٩٨ ه الموافق : ٨ يوليو ١٩٧٨ م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي