الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
اعتماد سياسة المسجل المعتمد المرفقة بهذا القرار.
المادة 2
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
المادة 3
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 4
ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه من تاريخ نشره.