قرار رقم 169 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام التسجيل البيني للمنتجات المالية
هيئة أسواق المال قرار رقم (169) لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام التسجيل البيني للمنتجات المالية بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (40) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/12/25؛
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الثامن عشر (التسجيل البيني للمنتجات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
يضاف الملحق رقم (1) الصناديق البينية إلى الكتاب الثامن عشر (التسجيل البيني للمنتجات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة:
يعدل الملحق رقم (4) جدول رسوم خدمات الهيئة من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار.
مادة رابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2025/1/5، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 29 ديسمبر 2024م مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| 1. | الأول | التعريفات | – | إضافة تعريف | – | الصندوق البيني: أي صندوق أو نظام استثمار جماعي أو مؤسس ومرخص أو منظم من قبل أي من الجهات المنظمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويديره شخص مرخص له مقابل رسوم محددة. |
| 2. | الأول | التعريفات | – | تعديل تعريف | الشخص المروج: الشخص المرخص له أو المسجل الخاضع لرقابة أي من الجهات المنظمة والذي يتقدم بطلب ترويج منتجه المالي بينياً. | الشخص المروج: شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي أو وكيل اكتتاب (بيع) ويقوم بعمليات الترويج البيني في دولة الكويت بعد الحصول على إذن من الهيئة. |
| 3. | الثامن عشر | الثاني | 2-1 | تعديل مادة | التزامات الترويج البيني يجب على الشخص المروج أو الجهة التي يتم تعيينها للترويج البيني عدم البدء بالترويج البيني لأي منتج مالي في أي من الجهات المنظمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلا بعد استيفاء الشروط والالتزامات الواردة في هذا الكتاب، وعلى الأخص ما يلي: 1. أن تتوفر لديهم القدرات والإمكانيات البشرية والتقنية والمالية، بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماتهم. 2. بذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بترويج منتجه المالي، وتحمل المسئولية عن أي تقصير أو إهمال مهني أو غش يقع منه أثناء تأديته لعمله، وتعويض كل شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتكبه على أن يتم إخطار الهيئة سواء كانت الجهة المنظمة المسجلة أو الجهة المنظمة المستضيفة خلال عشرة أيام عمل من تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في هذا البند. 3. أن يتخذ جميع الخطوات الضرورية فوراً لتصحيح أي تقاعس في التزاماته المنصوص عليها في هذا الكتاب أو أي تعليمات تصدرها الهيئة. 4. أن يتخذ جميع الخطوات الضرورية فيما يخص تقديم الشكاوى والتظلمات من قبل العملاء. 5. إخطار الهيئة والعملاء فور وقوع أحداث أو معلومات جوهرية تؤدي لتعرض مصالح أصول العملاء للخطر فور علمه بها. 6. تسليم العميل ما يفيد ملكيته في الاستثمار بالمنتج المالي لتمكينه من ممارسة كافة الحقوق المترتبة على ذلك. 7. إعداد وحفظ سجل للعملاء الذين قام بالترويج لهم في دولة الكويت. 8. تزويد الهيئة بأي بيانات يتم طلبها بشكل مباشر أو عن طريق الجهات المنظمة الأخرى، والمثول أمامها في التحقيق أو في لجنة الشكاوى والتظلمات أو مجلس التأديب متى ما تم استدعاؤه وتنفيذ الجزاءات حال صدورها. 9. أي التزامات أو شروط أخرى تحددها الهيئة. تسري هذه الالتزامات على الشخص المروج أو الجهة التي يتم تعيينها للترويج البيني، حتى لو انتهت مدة ترخيص المنتج المالي المسجل بينياً إلى حين تقديمه للهيئة ما يثبت تخارج جميع العملاء الذين قام بالتسويق لهم في دولة الكويت. | التزامات الترويج البيني يجب على الشخص المروج أو الجهة التي يتم تعيينها للترويج البيني عدم البدء بالترويج البيني لأي منتج مالي في أي من الجهات المنظمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلا بعد استيفاء الشروط والالتزامات الواردة في هذا الكتاب. |
| 4. | الثامن عشر | الثالث (صناديق التسجيل البيني) | مادة 3-1 | إضافة مادة | – | نطاق التطبيق تسري أحكام هذا الفصل على الصناديق المسجلة بينياً أو التي تتقدم بطلب للتسجيل البيني بغرض ترويج وحداتها في أحد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يسري عليها أحكام الفصل الأول والفصل الثاني من هذا الكتاب لوائح التسجيل البيني والإطار التنظيمي للتسجيل البيني فيما لم يرد به نص بهذا الفصل. |
| 5. | الثامن عشر | الثالث | مادة 3-2 | إضافة مادة | – | الصناديق المحلية المرخصة من الهيئة |
| 6. | الثامن عشر | الثالث | مادة 3-2-1 | إضافة مادة | – | يجوز للصندوق -الذي رخصت بإنشائه الهيئة- أن يتقدم للهيئة بطلب تسجيل الصندوق بينياً في سجل المنتجات المالية لترويج وحداته في أي من الجهات المنظمة بشرط استيفاء الضوابط الآتية: 1. يقدم طلب التسجيل البيني للصندوق وفقاً للنموذج الوارد في المرفق رقم (1) (نموذج تسجيل صندوق بيني) من الملحق رقم (1) من هذا الكتاب، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة بهذا النموذج، ويسدد الرسم المقرر لذلك. 2. تبت الهيئة في الطلب بعد استلامها الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات المطلوبة، خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملاً، ويجب في حالة صدور قرار بالموافقة على الطلب أو رفضه إخطار الجهة المنظمة المستضيفة ومدير الصندوق به خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره، ولا يجوز لمدير الصندوق مزاولة أي من أعمال الترويج البيني لدى الجهة المنظمة المستضيفة استناداً على هذا الاخطار ما لم يتم البت بالطلب بشكل نهائي من قبل الجهة المنظمة المستضيفة. 3. في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويجوز للهيئة قبل اصدار قرار الرفض اخطار مدير الصندوق بمعالجة أسباب الرفض وعلى مدير الصندوق استيفاء ما نقص خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك وإلا يتم رفض الطلب. 4. تبت الجهة المنظمة المستضيفة بطلب تسجيل الصندوق خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم الاخطار من الهيئة، ويجوز لها تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة لمزيد من الدراسة. 5. تخطر الجهة المنظمة المستضيفة الهيئة بقرارها بالموافقة على طلب تسجيل الصندوق أو رفضه وفي حال الرفض فيجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. 6. تخطر الهيئة مدير الصندوق بقرار الجهة المنظمة المستضيفة بشأن الطلب، وفي حال موافقة الجهة المنظمة المستضيفة، يجب أن يتضمن الإخطار تاريخ بدء سريان تلك الموافقة. 7. يلتزم مدير الصندوق في حال وجود أي تغيير أو خطأ في المعلومات المقدمة في الطلب المقدم منه في أي وقت بين (تاريخ إخطاره بالموافقة على تسجيل الصندوق بينياً، وتاريخ بدء الترويج البيني في منطقة اختصاص الجهة المنظمة المستضيفة)، أن يرسل إشعاراً خطياً بذلك خلال يوم عمل من تاريخ حدوث التغيير أو اكتشاف الخطأ إلى كل من الهيئة والجهة المنظمة المستضيفة وتزويدهما بكافة تفاصيل ذلك التغيير أو الخطأ. 8. إذا ترتب على التغيير أو الخطأ عدم قدرة مدير الصندوق على الالتزام بأحكام هذه اللائحة أو بالتشريعات المعمول بها في منطقة اختصاص الهيئة أو الجهة المنظمة المستضيفة، يتم شطب الصندوق من سجل المنتجات المالية وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. يجوز للهيئة، في أي وقت بعد استلامها لطلب التسجيل البيني للصندوق المستوفي للمتطلبات وفقاً للبند (1) من هذه المادة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب، وإذا تخلّف مقدم الطلب عن تقديم تلك المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها له الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن. |
| 7. | الثامن عشر | الثالث | مادة 3-2-2 | إضافة مادة | – | يجب على مدير الصندوق-قبل التقدم بطلب تسجيل الصندوق بينياً- اجراء تعديل على ملحق النظام الأساسي حتى يتضمن الأحكام الإضافية التالية: 1. بيان يفيد بأن النظام الأساسي وملحقه هما مستندات الصندوق وتسري أحكام كل منهما في التاريخ المبين بصدر هذا المستند على أن يتضمن إقرار بإخلاء المسؤولية على أن يكون بارزاً ومقروءاً بوضوح ومكتوباً بخط غامق ومؤطراً على النحو التالي: لا تتحمل الجهات المنظمة أية مسؤولية في شأن صحة وشمولية وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في النظام الأساسي وملحقه للصندوق، وتعلن صراحة عدم مسؤوليتها عن أي خسارة قد تلحق بأي شخص قد يتخذ قراراته بناءً على أي معلومات أو بيانات واردة في النظام الأساسي أو ملحق الصندوق. 2. تاريخ تأسيس الصندوق. 3. نسبة مشاركة مدير الصندوق في رأس مال الصندوق. 4. أسماء أعضاء الهيئة الإدارية والسيرة الذاتية الموجزة لكل منهم. 5. إذا كان مدير الصندوق شركة تابعة للشركة الأم، فيجب بيان اسم الشركة والدولة أو الإقليم الذي تأسست فيه تلك الشركة الأم. 6. بيان الأطراف ذات العلاقة أو الصلة بمدير الصندوق. 7. ملخص بالأحكام الجوهرية للعقد المبرم بين كل من الصندوق ومدير الصندوق والتي قد يعنى بها حاملي الوحدات، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالإنهاء والتعويض عند الإنهاء وضمان التعويض. 8. بيان إذا كان هنالك أي تكليف لطرف ثالث لجزء من مهام مقدمي الخدمات مع توضيح بيانات تلك الجهة وبحد أدنى ما يلي: • اسم مقدم الخدمة. • الجهة الرقابية الخاضعة لها. • أتعاب مقدم الخدمة. |
| 8. | الثامن عشر | الثالث | مادة 3-3 | إضافة مادة | – | الصناديق الخاضعة لأحد الجهات المنظمة |
| 9. | الثامن عشر | الثالث | مادة 3-3-1 | إضافة مادة | – | للهيئة بناء على اخطار يقدم لها من أحد الجهات المنظمة أن تقوم بتسجيل الصندوق البيني في سجل المنتجات المالية لديها وأن تأذن بترويج وحداته في دولة الكويت وفقاً للاشتراطات الواردة في هذا الكتاب. واستثناءً من ذلك، لا يحق لأي من الصناديق المبينة في هذه المادة التقدم بطلب الحصول على اذن ترويج وتسجيل الصندوق البيني: 1. الصندوق المؤسس من قبل أحد الأشخاص المرخص لهم من الهيئة، أو الشركات الخاضعة لرقابتها أو شركاتها الأم أو التابعة أو الزميلة أو المؤسس من الأطراف ذات العلاقة أو أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق، أو أي من الرؤساء التنفيذيين، أو الموظفين لمدير الصندوق، أو أي شخص تابع أو مسيطر على أي من الأشخاص السابق ذكرهم أو عن طريق اتفاقيات أو تحالفات أو علاقات قانونية أو تعاقدية أو كيانات أو هياكل ترتبط بالأشخاص المرخص لهم من الهيئة أياً كانت صورها. 2. الصناديق المؤسسة أو المرخصة أو المسجلة أو الخاضعة لجهات رقابية غير الجهات المنظمة. |
| 10. | الثامن عشر | الثالث | مادة 3-3-2 | إضافة مادة | – | طرح الوحدات في دولة الكويت يجب ألا يتم الترويج البيني لوحدات الصندوق الا من خلال الشخص المروج. وأن يتم طرح وحدات الصندوق البيني في دولة الكويت طرحاً خاصاً موجهاً إلى العملاء المحترفين فقط. |
| 11. | الثامن عشر | الثالث | مادة 3-3-3 | إضافة مادة | – | لا يجوز الترويج البيني للصندوق إلا وفقاً لضوابط الإعلانات الترويجية المنصوص عليها في الفصل السابع من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، وعلى الأخص عدم استخدام أي من وسائل الإعلان العامة في أعمال الترويج بما في ذلك الإعلانات أو المقالات أو أي من سبل مخاطبة الجمهور أو النشر في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الإخبارية أو البث على وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم عقد الحلقات التعريفية أو الاجتماعات مع المستثمرين المرتقبين ما لم تكن موجهة فقط إلى العملاء المحترفين المعنيين بالطرح الخاص وبعد الحصول على الإذن النهائي للتسجيل البيني من الهيئة. دون الاخلال بالفقرة السابقة، يجوز استخدام الوسائل الالكترونية ومنصات التداول الالكتروني لعرض وترويج وحدات الصندوق البيني أو لتنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد دون الحاجة لحضور المستثمر شخصياً لمقر الشخص المروج، ومن دون المساس بحقوق المستثمر الأساسية بما في ذلك اطلاعه على النظام الأساسي للصندوق. |
| 12. | الثامن عشر | الثالث | مادة 3-4 | إضافة مادة | – | تسجيل الصندوق البيني لترويج وحداته في دولة الكويت |
| 13. | الثامن عشر | الثالث | مادة 3-4-1 | إضافة مادة | – | يتم تسجيل الصندوق بينياً لترويج وحداته في دولة الكويت وفقاً للخطوات التالية: 1. يقدم اشعار تسجيل الصندوق البيني من قبل الجهة المنظمة المسجلة وفقاً للنماذج الواردة في الملحق رقم (1) من هذا الكتاب. على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة بهذا النموذج، ويسدد الرسم المقرر لذلك. 2. يجوز للهيئة، في أي وقت بعد استلامها اشعار التسجيل البيني المستوفي للمتطلبات وفقاً للبند (1) من هذه المادة، أن تطلب من مدير الصندوق أو الجهة المنظمة المسجلة اي معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب. 3. يجب على مدير الصندوق تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة للهيئة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن. 4. تبت الهيئة في طلب التسجيل البيني بعد استلامها الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات المبينة في هذه المادة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل، ويجوز لها تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة لمزيد من الدراسة. 5. في حال الموافقة الأولية على طلب التسجيل البيني، يتم إخطار الجهة المنظمة المسجلة ومدير الصندوق بقرار الهيئة، ويقوم مدير الصندوق بدفع الرسوم المقررة خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ صدور الموافقة المشار إليها في هذا البند. 6. في حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويتم إخطار الجهة المنظمة المسجلة ومدير الصندوق بقرار الهيئة خلال المدد المنصوص عليها في البند رقم (4) من هذه المادة. 7. تصدر الهيئة الإذن النهائي للصندوق البيني بمجرد استكمال المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة، مع اخطار الجهة المنظمة المسجلة ومدير الصندوق بقرار الموافقة النهائية وتاريخ سريانها، ولا يجوز للمروج البيني قبول أي طلب اكتتاب/اشتراك بالصندوق قبل الحصول على هذا الإذن. يجب على مقدم الطلب استيفاء المدد المقررة في هذه المادة، وإلا يعتبر الطلب كأن لم يكن. |
| 14. | الثامن عشر | الثالث | مادة 3-4-2 | إضافة مادة | – | يجوز للهيئة أن تعفي مدير الصندوق من تضمين بعض البيانات والمعلومات الواردة في نشرة اكتتاب الصندوق البيني المشار إليها في المرفق رقم (2) (نشرة اكتتاب الصندوق البيني) من الملحق رقم (1) من هذا الكتاب إذا رأت أن الإفصاح عن هذه المعلومات سيتعارض مع المصلحة العامة. |
| 15. | الثامن عشر | الثالث | مادة 3-4-3 | إضافة مادة | – | ما لم يدخل الصندوق البيني في دور التصفية، يظل الإذن الصادر من الهيئة بترويج وتسجيل الصندوق البيني سارياً لمدة سنة واحدة من تاريخ منحه، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب يقدم من مدير الصندوق وفقاً لإجراءات المادة (3-4-1) من هذا الفصل. ولا يستوجب تجديد الإذن الصادر من الهيئة بترويج وتسجيل الصندوق البيني في حال عدم الرغبة بترويج وحدات إضافية بعد انقضاء فترة الاذن. وفي جميع الأحوال، يستمر الصندوق في علاقته أمام حاملي الوحدات الذين قاموا بالاكتتاب/الاشتراك بالصندوق البيني، حتى لو انقضت مدة الإذن إلى حين تخارجهم بالكامل من الصندوق. |
| 16. | الثامن عشر | الثالث | مادة 3-4-4 | إضافة مادة | – | التزامات الشخص المروج يجب على الشخص المروج عند قيامه بأعمال ترويج وحدات الصندوق البيني في دولة الكويت الالتزام بما يلي: 1. أن يعمل طبقاً للقانون وهذه اللائحة والتعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة والإطار التنظيمي للتسجيل البيني ولوائح التسجيل البيني والنظام الأساسي أو نشرة الاكتتاب للصندوق البيني. 2. بذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة به، وتعويض كل شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتكبه أثناء قيامه بمهام الترويج البيني المنصوص عليها في هذه المادة، على أن يتم إخطار الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في هذا البند. 3. عدم تجاوز حصة الترويج البيني التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة ما لم يتم أخذ موافقة الهيئة على زيادة الحصة التسويقية خلال مدة التسجيل البيني ودفع الرسم المقرر لذلك. 4. تسليم المشترك ما يفيد اشتراكه أو ملكيته في الصندوق البيني لتمكينه من ممارسة كافة الحقوق المترتبة على ملكيته. 5. إعداد وحفظ سجل لحملة الوحدات الذين قاموا بالاكتتاب/الاشتراك في الصندوق البيني من دولة الكويت وفقاً لمتطلبات المادة (2-2) من هذا الكتاب. 6. إخطار الهيئة بأي أحداث جوهرية تؤثر على الصندوق البيني أو على حقوق حملة الوحدات في حال توافرها أو علمه بها. 7. التعامل مع الشكاوى المقدمة على الشخص المروج من قبل حملة الوحدات الذين قاموا بالاكتتاب/الاشتراك في الصندوق البيني من دولة الكويت وضمان معالجتها بالطرق المناسبة وبأسرع وقت ممكن. 8. توفير وسيلة ملائمة لإيصال الشكاوى المقدمة على مدير الصندوق من قبل حملة الوحدات الذين قاموا بالاشتراك/الاكتتاب في الصندوق البيني والسعي إلى إيصالها للجهة المعنية بأسرع وقت ممكن. 9. تقديم تقرير نتائج الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق البيني خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نهاية مدة التسجيل البيني أو في حال الانتهاء من عمليات التسويق قبل ذلك (أيهما أقرب). 10. عدم استغلال أصول الصندوق البيني لمصلحة خاصة. 11. تقديم أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة. تسري هذه الالتزامات على الشخص المروج، حتى لو انتهت مدة التسجيل البيني الممنوحة من الهيئة إلى حين تقديمه للهيئة ما يثبت تخارج جميع حملة الوحدات الذين قاموا بالاشتراك/الاكتتاب في الصندوق البيني عن طريقه. |
| 17. | الثامن عشر | الثالث | مادة 3-5 | إضافة مادة | – | سجل المنتجات المالية تُنشئ الهيئة والجهة المنظمة المستضيفة سجلاً للمنتجات المالية يشمل الصناديق التي تمت الموافقة عليها، على أن يتضمن الآتي: 1. اسم الجهة المنظمة المسجلة واسم الجهة/الجهات المنظمة المستضيفة. 2. اسم الصندوق البيني ومقره وعنوانه. 3. نوع الصندوق البيني سواءً كان صندوقاً خاصاً أو عاماً. 4. اسم مدير الصندوق ومقره وعنوانه. 5. اسم الشخص المروج. 6. تاريخ تسجيل الصندوق البيني اعتباراً من بدء سريان الموافقة على التسجيل البيني. وتشهر الهيئة قرارات إنشاء السجل في الجريدة الرسمية. وعلى مدير الصندوق اخطار الهيئة والجهة المنظمة المستضيفة بأي تعديل يتم على بيانات السجل الواردة في هذه المادة خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من حدوثها. |
| 18. | الثامن عشر | الثالث | 3-6 | إضافة مادة | – | نقل الملكية دون الإخلال بالأحكام المنظمة للصندوق البيني لدى الجهات المنظمة، يجوز للشخص المروج نقل ملكية وحدات الصندوق البيني لحملة الوحدات في دولة الكويت خلال أو بعد انتهاء مدة الترخيص بناءً على طلب مبرر من قبل حامل الوحدة أو ذوي الشأن على أن يكون الشخص المروج مسؤولاً عن التحقق من انطباق أحد الحالات الآتية: 1. إعادة هيكلة أصول حامل الوحدة. 2. حالات الرهن أو الحجز بما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة لها. 3. نقل الملكية للأقارب حتى الدرجة الثانية. 4. حالات نقل الملكية المبنية على حكم قضائي واجب النفاذ. 5. حالات نقل الملكية المبنية على الإرث أو الوصية. وفي جميع الأحوال، يقوم الشخص المروج بإخطار الهيئة خلال خمسة عشر يوم عمل من إتمام عملية نقل الملكية بتقرير يتضمن طرفي نقل الملكية، وعدد الوحدات وقيمتها، ومبررات نقل الملكية، ويحظر استغلال نقل الملكية لتسويق وحدات الصندوق البيني على مشتركين جدد في دولة الكويت بعد انتهاء إذن الترويج الصادر من الهيئة. |
| 19. | الثامن عشر | الثالث | مادة 3-7 | إضافة مادة | – | الشكاوى والمنازعات في حال وقوع أي منازعات بين مدير الصندوق أو الشخص المروج وحملة وحدات الصندوق البيني، يتم حل هذه المنازعات وفقاً للنظام الأساسي للصندوق والتشريعات المعمول بها لدى كل من الجهة المنظمة المسجلة أو الجهة المنظمة المستضيفة بحسب الأحوال. |
| 20. | الثامن عشر | الثالث | مادة 3-8 | إضافة مادة | – | شطب صندوق التسجيل البيني |
| 21. | الثامن عشر | الثالث | مادة 3-8-1 | إضافة مادة | – | يجوز للهيئة وقف ترويج وحدات أي من الصناديق الخاضعة لرقابتها في مناطق اختصاص الجهات المستضيفة، أو وقف ترويج وحدات الصناديق الخاضعة لرقابة الجهات المنظمة الأخرى في منطقة اختصاصها في الحالات الآتية: 1. عدم التزام مدير الصندوق أو الشخص المروج بأحكام هذا الكتاب. 2. بناءً على طلب خطي من مدير الصندوق. 3. عند بدء إجراءات تصفية الصندوق البيني. 4. الاخلال بالمصلحة الوطنية أو العامة أو إذا ترتب على الترويج الإضرار بحملة الوحدات أو بالاستقرار المالي في منطقة اختصاصها. 5. لأي أسباب أخرى تراها الهيئة. وفي حال الوقف يتم شطب تسجيل الصندوق من سجل المنتجات المالية ويتم اخطار الجهات المنظمة الأخرى ومدير الصندوق والشخص المروج فوراً بواقعة الشطب والأسباب التي أدت إلى ذلك. |
| 22. | الثامن عشر | الثالث | مادة 3-8-2 | إضافة مادة | – | يلتزم الشخص المروج بالتوقف الفوري عن الترويج البيني لوحدات الصندوق عند شطب الصندوق من سجل المنتجات المالية، ولا يؤثر هذا الشطب على حقوق والتزامات حملة الوحدات الذين قاموا بالاكتتاب/الاشتراك في الصندوق البيني قبل تاريخ الشطب. |
مرفق رقم (2) ملحق رقم (1) الصناديق البينية مرفق رقم (1) نموذج تسجيل صندوق بيني [النموذج «نموذج تسجيل صندوق بيني» منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 152–155] مرفق رقم (2) نموذج نشرة اكتتاب الصندوق البيني [النموذج «نموذج نشرة اكتتاب الصندوق البيني» منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 156–158] مرفق رقم (3) ملحق رقم (4) جدول رسوم خدمات الهيئة 11 : صناديق التسجيل البيني:
| م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
| 11-1 | طلب تسجيل صندوق محلي بينياً | 350 د.ك. (ثلاثمائة وخمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب |
| 11-2 | طلب الموافقة على ترويج وتسجيل صندوق بيني (للصناديق الخليجية) | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب |
| 11-3 | طلب اذن ترويج وتسجيل صندوق بيني (للصناديق الخليجية) | 6,000 د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي) | عند صدور الاذن وعند التجديد كل سنة |
| 11-4 | طلب زيادة حصة تسويق وحدات صندوق بيني خلال مدة التسجيل البيني (للصناديق الخليجية) | 100 د.ك. (مائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب |